1. قواعد التنفيذ الواردة في القانون الداخلي:
لقد أحال المشرع الجزائري بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلى النصوص الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية فقد نصت المادة 1054 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: "تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي وهي المواد المتعلقة بالتحكيم الوطني.
ونظرًا للطبيعة الخاصة لأحكام التحكيم الأجنبية فقد وضع المشرع الجزائري بعض القواعد التي تستلزمها طبيعة تلك الأحكام، فيجب ألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام الدولي على نحو ظاهر حتى يمكن الاعتراف به وتنفيذه في الجزائر بواسطة قاضي التنفيذ.
ووفقًا لنص المادة 1055 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يجوز استئناف القرار الصادر برفض الاعتراف بحكم التحكيم أو منحه الصيغة التنفيذية أمام المجلس القضائي على أن يكون ذلك خلال مهلة شهر تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.
2. تنفيذ أحكام المحكمين وفقًا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958:
تأخذ اتفاقية نيويورك بضابطين لتحديد من حجم التعليم الأجنبي الذي يخضع لأحكامها، الأول هو ضابط مكان صدور الحكم، حيث تنص المادة 1/1 على أن: "تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتفيد هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية".
أما الضابط الثاني فيخص أحكام التحكيم التي تصدر على إقليم دولة ويراد تنفيذها في إقليم الدولة نفسها إذا كانت هذه الدولة تعتبر أن من الأحكام هي أحكام أجنبية رغم صدورها في إقليمها وهو ما جاء المادة 01 حيث تنص على أنه: "كما تطبق أيضًا ( الاتفاقية ) على أحكام المحكيمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تستفيد منه الأحكام" ويمكن مواجهة هذه الحالة عندما تأخذ دولة من الدولة بضابط جنسية المحكمين أو القانون الواجب التطبيق على التحكيم أو صدوره من هيئة تحكيم داخل الدولة ويكون لهذه الهيئة نظامها الخاص باعتبارها هيئة دولية.
ومما يجدر ذكره أن الاتفاقية فيما يخص حكم التحكيم الأجنبي الذي يطلب تنفيذه في دولة عضو في الاتفاقية، لا تشترط أن يكون صادرًا في دولة عضو في الاتفاق ما لم تتحفظ الدولة المنضمة إلى الاتفاق عند انضمامها على ذلك وتشترط أن يكون حكم التحكيم الذي يراد الاعتراف به وتنفيذه صادرًا في إقليم دولة أخرى عضو في الاتفاقية، لذلك أباحت تلك الفقرة للدولة التي تريد الانضمام للاتفاقية الحق في التحفظ عليه حين نصت في المادة 1/3 على أن: "لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملًا بنص المادة 10 أن يصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة.
وتشترط الاتفاقية في اتفاق التحكيم للاعتراف وتنفيذ الحكم المنبثق عنه عدة شروط أوردتها المادة الثانية منها، وتتلخص هذه الشروط بأن يكون هناك اتفاق مكتوب على التحكيم، وأن يكون موضوعه مما يجوز التحكيم فيه، وأن يكون الاتفاق صحيحًا وقابلًا للتطبيق، كما يجب أن يطلب الخصوم إحالة الأمر إلى التحكيم.
وأوردت المادة الثالثة والرابعة إجراءات طلب التنفيذ، أما المادة السادسة فقد أوردت إجراءات طلب وقف التنفيذ وسنناقش كلًا من المجموعتين في بند مستقل.
(111)