تقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بأنه: " ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها الأحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية.