نصت المادة الأولى من اتفاقية نيويورك على أنها تطبق فقط على أحكام المحكمين "الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب اليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام"، أي على أحكام المحكمين الأجنبية. وهو نفس المعيار الأجنبي الذي تنص عليه المادة 296 من قانون المرافعات المصري، التي تميز أحكام المحكمين الأجنبية بأنها "الصادرة في بلد أجنبي" (مادة 299 مرافعات). فمعيار الأجنبية يرتبط بمكان صدور حكم التحكيم.
ويلاحظ أن حكم التحكيم الصادر في مصر حكم تحكيم أجنبي سواء صدر في تحكيم وطني أو في تحكيم تجاري دولي ولذا فان أحكام الاتفاقية تنطبق على أحكام التحكيم الصادرة خارج جمهورية مصر العربية أما أحكام التحكيم الصادرة في مصر فهي لا تخضع لها ولو كان التحكيم دولية وفقاً للمعيار الذي تنص عليه المادة 3 من قانون التحكيم.
ويلاحظ أنه لا يشترط لتطبيق هذه الاتفاقية في مصر عن حكم التحكيم الصادر في الخارج، أن تكون الدولة التي صدر فيها هذا الحكم قد انضمت هي الأخرى للاتفاقية.
وتسري الاتفاقية على حكم التحكيم الأجنبي سواء كان تحكيمية حراً أم تحكيماً مؤسسياً، وسواء كان اطرافه أفراداً أم اشخاصاً اعتبارية ولو، كانوا من أشخاص القانون العام.
وينبغي ملاحظة أنه يلزم لتطبيق الاتفاقية أن يكون التحكيم قد صدر بناء على اتفاق تحكيم مكتوب (مادة 2/2 من الاتفاقية). وكما أن اتفاقية نيويورك لسنه 1958 تنظم الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، في حين أن مواد قانون المرافعات (المواد 296 - 301) تتحدث فقط عن تنفيذ الأحكام وليس الاعتراف بها.
وجدير بالذكر أن حكم التحكيم الأجنبي، شأنه شأن حكم التحكيم المصري، يحوز بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي. وهذه الحجية تترتب بقوة القانون دون حاجة إلى أمر يمنحها هذه الحجية. ولا تثور مسألة الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي إلا إذا تمسك أحد الأطراف في قضية أمام القضاء المصري بادعاء يخالف ما فصل فيه حكم تحكيم أجنبي. وعندئذ يكفي أن يدفع الخصم هذا الادعاء بالتمسك بحجية حكم التحكيم الصادر لصالحه ما لم يتمسك المدعي.