تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم وفقاً لاتفاقية نيويورك ولقانون المرافعات المصري وأحياناً لقانون التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك:
ينبغي ملاحظة أن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية يخضع للاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. والتي أقرها المؤتمر الدولي الذي دعا لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، واختتم في مدينة نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958. ولهذا تسمى هذه الاتفاقية عادة باتفاقية نيويورك لسنة 1958، وقد انضمت كثير من دول العالم لهذه الاتفاقية، ومنها مصر التي انضمت إليها سنة 1959.