المشرع قصر تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994 على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانه على تحكيم يجری خارج البلاد باستثناء التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعة لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه في هذه الحالة باعتبارها قانون إرادة الأطراف، وحكم القانون المصري في هذا الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنظام سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقاً لاتفاقية نيويورك سنة 1958.
وحيث أن جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك سنة 1958 سالفة البيان طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1959/171 وأصبحت نافذه في مصر باعتبارها من قوانين الدولة - وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها، وفي نفس الوقت حظرت مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أورفض تنفيذه، إلا إذ قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه لم يصبح ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها.