إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين طبقاً لقانون المرافعات ( تنفيذ الأحكام الأجنبية )
تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر خارج مصر لا تخضع لقانون التحكـيم المصري يتم تنفيذها طبقا لقانون المرافعات مع مراعاة الاتفاقات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل : عـالج قانـون المرافعات المصري قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية في المواد من ٢٩٦ إلى 301 ، حيث نصت
المادة ٢٩٩ منه على سريان هذه القواعد على احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي . غيـر أن المادة 301 تحفظت فنصت على أن العمل بقواعد تنفيذ الأحكـام الأجنبية المنصوص عليها في قانون المرافعات لا يخل بأحكام المعاهـدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن ؛ ومن بينها اتفاقية نيويورك . بيد أن المـادة ٢٩٦ نـصت على أن العمل بقواعد تنفيذ الأحكام الـصادرة فـي بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانـون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام المصرية فيه ، أي أن المعاملة تكون بالمثل ؛ وهـو مـا أكدته المادة 14 من اتفاقية نيويورك ، حيث نصت على أنه لا يجـوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطت به هي في الاتفاقية . ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى مـن اتفاقـية نيويورك من ضرورة تصريح الدولة عند توقيعها على الاتفاقية بتمسكها بشرط المعاملة بالمثل ، ذلك أنه تجدر مراعاة أن مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدولي الخاص يجب إعماله دون حاجة لنص يقرره . وعليه ؛ فإن تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في الخارج ولا تخضع لحكـم قانون التحكيم المصري ؛ تخضع لنصوص قانون المرافعات مع احتـرام المعاهـدات التي ترتبط بها مصر في هذا الشأن ، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.