التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية وفقا للنظام الفرنسي
المحكمة الكلية مشكلة من قاض فرد هو الذي سيتولى منح الأمر.
وإذا كان تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر طلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي لا يثير أية مشاكل حيث سينعقد للمحكمة الكلية مشكلة من قاض فرد.
بشأن تحديد القاضي المختص محليا بنظر طلب الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية التي يراد تنفيذها في فرنسا إلى ثلاثة اتجاهات.
اتجاه ذهب إلى: عقد الاختصاص لمحكمة باريس الابتدائية وذلك لما وافر لدى قضاتها من خبرة ودراية بتنفيذ هذا النوع من الأحكام، وبالتالي بناء على نقص خبرة بعض المحاكم الأخرى والتي تصدرت من قبل لمثل هذه الطلبات، بينما ذهب اتجاه كان إلى عقد الاختصاص لمحكمة موطن المطلوب التنفيذ عليه إذا كان مقيمة بفرنسا، فإن لم يكن له موطن بها، فينعقد الاختصاص للمحكمة التي سيجرى التنفيذ بدائرتها.
فإن طالب التنفيذ هو الذي سيتولى تحديد المحكمة المختصة محلية والتي ستكون أكثر ارتباطا بطلب الأمر بالتنفيذ في فرنسا، وإلا فالمحكمة الأكثر ملائمة، وإعمالا لهذا المعيار المرن فقد تكون المحكمة المختصة معلبة هي محكمة محل إقامة المنفذ ضده.
لم يقيد استخدام طلب الأمر بالتنفيذ بأجل معين كما كان الحال سابقا، ولذا فإنه بإمكان من صدر حكم التحكيم لصالحه أن يتقدم للحصول على الأمر بتنفيذه طالما لم يسقط حكم.
التحكيم بالتقادم على غرار الأحكام القضائية. فإذا ما رغب في تنفيذه جبراً فيجب عليه وفقا للمادة 1499 من قانون المرافعات الفرنسي أن يتقدم بطلب إلى القاضي المختص وأن يكون هذا الطلب مرفقة به كل من أصل حكم التحكيم وصوره من وثيقة التحكيم، لأن القاضي سوف لا يتمكن من التصدي لطلب التنفيذ والفصل فيه إلا بعد أن يكون تحت بصره کل من المستندين سالفي الذكر.
فنظرا لأن نصوص المواد :147 - 1474 من قانون المرافعات الجديد التي أحالت إليها المادة ۱۵۰۰، هل هو شكل الطلب تصاني، أو هو طلب على عريضة؟ فإن العمل قد جرى على التقدم بطلب کی شريطة وأن نظر هذا الطلب والفصل فيه يتم في غياب الخصوم ودون خرز أو مناقشة. كما أن الأمر يوضع على أصل حكم التحكيم بعد مباشرة في المختص لرقابة شكلية خارجية ودون تعرض لبحث موضوع حكم.
ولذا فإن القاضي المختص سوف يتصدى لنظر طلب استصدار الأمر بالتنفيذ والفصل فيه وفقا القواعد العمل الولائي، فلا إعلان ولا حضور ولا مناقشة ولا تدخل ولا إدخال وإنما ينظره في غيبة الخصوم ويصدر أمره بناء على ما تحت يديه.
من جهة أخرى فإنه إذا كان العمل قد جرى لدى محكمة باريس على أنه لا يوجد ما يحول دون أن يطلب القاضي الذي يتصدى لطلب الأمر بالتقيد من الطرف الآخر الحضور أمامه لتقديم بعض المعلومات اللازمة خاصة تلك التي تتعلق بالنظام العام الدولي، فإننا نعتقد أن تلك الإمكانية تكون متاحة حينما يتواجد من صدر حكم التحكيم ضده في فرنسا.
وبخصوص سلطة القاضي الذي سيتصدى لطلب التنفيذ والفصل فيه فإننا نود لفت النظر كما ذكرنا سلفا أنه لأبعد درجة أعلى أو محكمة استئناف تتصدى لنظر النزاع الذي حسم بالحكم الذي يراد تنفيذه، وإنما يمارس نوعا من الرقابة القضائية اللاحقة على أعمال المحكمين الذي لا يحوزون سلطة الأمر بغية إسباغ القوة التنفيذية عليها إذا ما توافرت بشأنها الشروط المطلوبة قانونا.
وإذا كانت رقابة القاضي سوف تقتصر على التأكد من وجود حكم التحكيم وعدم معارضته للنظام العام الدولي، فإن الوجود المادي لحكم التحكيم سوف يفرض على القاضي بالتبعية التأكد من وجود اثنان التحكيم، با شناس فإن إثبات وجود هذا الاتفاق قد يثير بعض الصعوبات حيث أن اتفاق حكيم في المعاملات الدولية غالبا ما يكون شفاهية، ولذا فإن الفقه يرى أنه.
وإذا كانت رقابة القاضي للوجود المادي لاتفاق التحكيم قد يثير بعض الصعوبات على الوجه الذي عرضنا له، فإن رقابته لمدى مخالفة حكم التحكيم للنظام العام الدولي سوف تكون أيسر منها حيث أن القه يتشدد كثيرة بالنسبة لمخالفة النظام العام الدولي كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الداخلي.
ومما ينبغي التنويه إليه أنه إذا كان تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي نضع لأحكام اتفاقية دولية كاتفاقية نيويورك لسنة 1958 على سبيل قال، فإن أحكام الاتفاقية هي التي ستطبق في هذه الحالة وليس القانون الفرنسي.
أما بالنسبة للفرض المقابل وهو ما إذا كانت أحكام الاتفاقية أكثر شدة من تلك التي ينظمها القانون الفرنسي لتنفيذ الحكم الأجنبي، فإن كلا من الفقه والقضاء قد ذهب إلى أن أحكام القانون الفرنسي هي التي ستطبق في هذه الحالة وهذه مسألة قد عالجناها من قبل فتكتفي بالإحالة عليها تجنبا التكرار والإطالة.
فإذا ما تأكد القاضي من توافر الشروط اللازمة لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتثبت من عدم وجود أي مانع يحول دون السيدة فإنه يقوم بوضع أمره بالتنفيذ على أصل التحكيم التحكيمي دون التزام بالتسبيب اللهم إلا إذا كان قراره صادرة بالرفض حيث يلزم تسبيبه.
مدى قابلية الأمر الصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي للاعتراض عليه:
للقواعد العامة للعمل الولائي والتي بمقتضاها يكون القرار الصادر فيها قابلا للاعتراض عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك، فلقد خص المشرع الفرنسي القرار الصاد في شأن طلب استصدار الأمر بالتنفيذ بأحكام تختلف بمقتضاها الاعتراض على القرار الصادر تبعة ما إذا كان صادرة بالأمر بالتنفيذ از برفضه.
أ- الطعن ضد الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الذي صدر منطوقه خارج فرنسا:
خلافا للقاعدة العامة التي تقرر بأنه لا طعن مباشر ضد القرار الصادر بمنح الأمر بالتنفيذ فإن المشرع الفرنسي قد أجاز الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر بمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو حكم التحكيم الدولي الذي صدر منطوقه خارج فرنسا
1- عدم وجود اتفاق تحكيم، أو كان الاتفاق باطلا أو انقضت مدته.
2-عدم الالتزام بقواعد تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد.
3- تجاوز هيئة التحكيم حدود المهمة المنوطة إليها.
4- عدم احترام مبدا المواجهة.
5- تعارض حكم التحكيم مع النظام العام الدولي.
وبخصوص المحكمة المختصة بالتصدي لنظر الاستئناف فإنها وفقا للمادة 1503 مرافعات تكون محكمة الاستئناف التابع لها القاضي الذي أصدر الأمر بمنح التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالميعاد الذي يمكن إثارة الطعن خلاله، فإنه بإمكان من صدر الأمر ضده أن يعترض على هذا الأمر بطريق الاستئناف خلال مدة الشهر التالية لإعلان القرار المانح للقوة التنفيذية لم 1503مرافعات). علما بأن هذه المدة ذات أثر موقف التنفيذ ، بمعنى أن من صدر لصالحه الأمر بالتنفيذ سوف لا يتمكن من مباشرة التنفيذ الجبري إلا به انقضائها. ولا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن إثارة الطعن المذكور سود توقف كذلك تنفيذ حكم التحكيم رغم شموله بالقوة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بكيفية إثارة هذا الطعن والتصدي له والفصل فيه، المادة ۱۵۰۷ من نفس القانون، فانه يقدم ويجرى التحقيق والفصل فيه في خصومة حضورية وفقا للقواعد القضائية المتبعة أمام محاكم الاستئناف. علما بأن الاستئناف في هذه الحالة ينصب على القرار الصادر بمنح الأمر بالتنفيذ وليس حكم التحكيم نفسه المشمول بالقوة التنفيذية، ولذا فإن الاستئناف الذي يثار مباشرة ضد حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي الذي صدر منطوقه في الخارج لا ينال حيز القبول.
الفرض الثاني – الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الدولي :
وفقا للمادة 1501من قانون المرافعات الجديد فإن القرار الصادر برفض منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في الخارج أو الذي صدر في فرنسا بشأن تحكيم دولي يكون قابلا للاستئناف . وهكذا فإن المشرع الفرنسي قد ساوى بين التحكيم الداخلي والخارجي والدولي بشأن هذه الجزئية.
وبخصوص المحكمة المختصة نوعية ومحلية بنظر الاستئناف فالمادة 1503 مرافعات تقرر بأن الاستئناف يرفع أمام محكمة الاستئناف التي يقع في نطاق دائرتها القاضي الذي رفض منح الأمر بالتنفيذ .
أما فيما يتعلق بالميعاد الذي يمكن الطعن خلاله فوفقا للمادة 1503 مرافعات فإن الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ يمكن إثارته خلال الثلاثين يوم التالية لإعلانه.
أما بالنسبة لكيفية تصدى المحكمة لهذا الاستئناف وما إ كانت ستنظره في خصومة حضورية أم بنفس الطريقة الولائية التي ما بشأنها القرار الرافض لمنح التنفيذ، وكذلك الحالة بالنسبة لما إذا ما سلطة محكمة الاستئناف سوف تقتصر.
لقد اختلف الفقه بشأن هذا التساؤل إلى رأيين : ذهب البعض.
التي تقرر إمكانية الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ الحكم التحكيم الأجنبي أو الدولي لم تتصد بعد لبيان الحالات التي يمكن التصدي لها كما هو الحال بالنسبة للمادة 1502 التي بينت الحالات التي يمكن التصدي لها بالنسبة لاستئناف القرار الصادر بمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي.
أما الغالبية فقد ذهبت بحق إلى أن محكمة الاستئناف حينما تتصدى للقرار الصادر برفض منح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي سوف تنتظره في خصومة حضورية وأن سلطنها سوف لا تقتصر على الحالتين سالفتي الذكر.
ب - الطعن ضد القرار الصادر بمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الذي صدر في فرنسا:
تقرر بأنه لا طعن مباشر ضد حكم التحكيم الأجنبي أو الدولي الذي صدر منطوقه بالخارج في حال منحه القوة التنفيذ به - حيث يتم الطعن بالاستئناف ضد القرار المانع للقوة التنفيذية - فإن المشرع الفرنسي قد أجاز الطعن المباشر بالبطلان ضد حکم التحكيم الدولي التحكيم الدولي الصادر في فرنسا وذلك في الحالات التي عددتها المادة 1502مرافعات.
ووجه التفرقة بين أحكام التحكيم الصادرة في الخارج وتلك الصادرة في تحكيم دولي في فرنسا، أن المشرع قد أجاز الطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم الصادر في فرنسا ، ولذا لم يجز بشأنها الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر بمنح الأمر بتنفيذها. أما بالنسبة للأحكام الصادرة في الخارج فلقد أجاز المشرع بشأنها الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر بمنح الأمر بتنفيذها، وذلك لأنه كان قد أغلق بشأنها الطعن بالبطلان، لأنها بصدورها في الخارج لا تهم النظام القانوني الفرنسي.
وبخصوص المحكمة المختصة بنظر بطلان حكم التحكيم الدولي الذي شمل بالقوة التنفيذية، فإنها سوف تكون محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها الحكم المطعون فيه .
أما بالنسبة للميعاد الذي يمكن إثارة الطعن بالبطلان خلاله وفقا للمادة 1505 من قانون المرافعات الجديد فإن الطعن بالبطلان يمكن زنه منذ صدور حكم التحكيم محل الطعن وأن هذا الطعن بطل جائزة حتى انقضاء مدة الشهر التالية لتبليغ القرار المانح للأمر بتنفيذ ما المانع للأمر بتنفيذه.
أما فيما يتعلق بكيفية إثارة هذا الطعن والتصدي له والفصل فيه فإنه يتم بإجراءات الدعوى وينظر في خصومة حضورية شأنه شأن الطعن بالاستئناف وذلك إعمالا للمادة 1487.
وبخصوص الأثر المترتب على إثارة الطعن بالبطلان فلقد أحدث المشرع الفرنسي جدة وابتكاره حيث إن الطعن على حكم التحكيم والبطلان يعتبر بقوة القانون طعنا ضد القرار المانح للقوة التنفيذية، وبالتالي فإن المدة التي سيستغرقها نظر الطعن ببطلان حكم التحكيم.
إذا انتهت المحكمة إلى الحكم ببطلان حكم التحكيم المشمول بالقوة التنفيذية فإنها لا تملك التصدي لموضوع التحكيم والفصل فيه كما هو الحال بالنسبة للتحكيم الداخلي، وبالتالي فإن الخصوم سوف يعودون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التحكيم، ومن ثم فإن القرار الصادر.