بخصوص میعاد وإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ فنظراً لعدم ورود نص بشأنها - كما هو الحال بالنسبة لطلب الأمر بالتنفيذ وقتا لقانون التحكيم الحالي - فإنه يخضع للقواعد العامة التي تقرر أنه بإمكان.
يتعلق بالإجراءات الواجبة الاتباع للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فالمادة ۲۹۹ مرافعات تقضي بان تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والتي من بينها المادة ۲۹۷ مرافعات التي تقرر بأن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى والتي تتم بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
الأمر بالتنفيذ في صورة مطلب عارض أثناء نظر خصومة أخرى قائمة أمام القضاء و لقد تصدى لهذا التساؤل جانب من الفقه مقررا أنه لا يوجد ما يحول دون تقديم طلب الأمر بالتنفيذ كطلب عارض شريطة أن تكون المحكمة المعنية مختصة بنظر الطلب الأصلي والعارض.
إن دعوى طلب الأمر بالتنفيذ ليست بدعوى مبتدأه وإنما تشار بقصد الحصول على أمر بتنفيذ حكم تحكيم حسم نزاعا معينا من قبل بين أشخاص معينين، ومن ثم فإن اشخاصها سيكونون نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه في مصر.
بعض الفقهاء يری صعوبة التسليم بهذا الرأي في ظل شرط التبادل الذي تقرره المادة ۲۹۹ مرافعات، وينتهي إلى أنه يصعب القطع في هذا الأمر لأن القانون السائد في الدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمى المراد تنفيذه في مصر هو الذي سيحدد من هم أطراف خصومة الأمر بالتنفيذ.
بدعوى طلب الأمر بالتنفيذ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع المدعي عليه في الدعوى الأصلية من التقدم بطلب الأمر بالتنفيذ إن كان له مصلحة في ذلك.
أولا: وبخصوص موضوع الدعوى فإنه لا يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه في خصومة طلب التنفيذ أن يبدي أي طلبات جديدة أو إضافية لما في ذلك من المساس بنطاق الخصومة التي حسمها حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر وهو ما لا يجوز احتراما لحجية الأمر المقضي، ومع ذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث الطلبات المرتبطة.
ثانيا: من جهة أخرى فإنه يجوز للمحكوم ضده أن يدفع بانقضاء الالتزام موضوع الحكم المراد تنفيذه نظرا للوفاء بالدين الثابت فيه أو وفقا لأحكام المقاصة، كما يحق للمحكوم عليه أن يدفع بأجنده على التي يكون من شأنها استيفاء الحكم المطلوب تنفيذه للشروط اللازمة لقبول تنفيذه في مصر والمنصوص عليها في المادتين 296، ۲۹۸مرافعات كالدفع بأن الحكم الأجنبي.
يميز بين ما إذا كانت المحكمة التي تنظر طلب الأمر بالتنفيذ سوف تنصدي لموضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم التحكيمي إعمالا لشرط التبادل أم لا ؟ فإن تدخلت الموضوع الحكم فالرأي الراجح يرى أن المدعى عليه هو الذي عليه أن يثبت عدم سلامة الوقائع التي أثبتها الحكم المطلوب تنفيذه، وذلك لأن الحكم الأجنبي بعد واقعة لا يجوز للقاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ تجاهلها لكونه يقيم قرينة قانونية على صحة الوقائع التي يتضمنها الحكم الأجنبي.
أما إذا اكتفى القاضي بمراقبة مدى توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر تأسيسا على معاملة الحكم المصري بذات المعاملة في الدولة الأجنبية التي صدر فيها ولم يتصد لموضوع الدعوى الأصلية، فإن بعض الفقهاء يرى أن المدعى عليه هو الذي يتعين عليه أيضا إثبات عدم توافر هذه الشروط على اعتبار أن دعوى مطلب الأمر بالتنفيذ ليست دعوی جديدة بالحق الذي قضى فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
على القاضي الأمر بالتنفيذ أن يتحقق من تلقاء نفسه من توافر الشروط اللازمة لصحة تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر وذلك قبل إصداره للأمر بتنفيذها وذلك باعتبار أن هذه الشروط تتعلق بالنظام العام في مصر، فإذا كان بوسعه الوقوف عليها بمجرد اطلاعه.
وإذا كان الفقه على خلاف بشأن تحديد من يتحمل عند الإثبات على الوجه سالف الذكر فإنه مما لا خلاف عليه أنه يقع على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه بعض المستندات التي تعد مفترضة ضرورية وشكلية أساسية لتمكين المحكمة من التصدي لطلبه والفصل فيه، ونظرا لأن قانون المرافعات لم يتصد لتحديد كم ونوع هذه المرفقات فإننا نری أنه يجب على طالب التنفيذ أن يرفق طلبه بما يلى :
١- أصل حكم التحكيم أو صورة معتمدة منه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
۲- أصل إنفاق التحكيم أو صورة مستمدة منه نجمع الشروط المطلوبة الرسمية السند.
۳- ترجمة يصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كان كل من الحكم والاتفاق المشار إليهما غير محرر باللغة العربية.