التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون المرافعات
التحكيم الذي يجری خارج جمهورية مصر العربية والذي لم يتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصری رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 فإن إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عنه لا تخضع الأحكام هذا القانون، من جهة أخرى فإن أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج لا تخضع في تنفيذها دومة الأحكام اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ أو لأية اتفاقية دولية أخرى مصر طرفا فيها.
مثال:
لو استعدت إحدى الدول التعاقدة في اتفاقية نيويورك حقها في قضية وقصرت مجال تطبيق الإنسانية على أحكام التعليم الصادرة في منازعات بشأن علاقات غیر تعاقدية، وليس لها من تطلب من مصر كدولة متعاقدة تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع في إعمالا لأحكام الاتفاقية طالما أنها لا تلتزم بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات تجارية.
إن الأحكام الصادرة في الخارج في تحکیم لم يتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصري، ولا تدخل في نفس الوقت في إطار اتفاقية دولية ترتبط بها مصر.
میعاد وإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ، التصدي لطلب استصدار الأمر بالتنفيذ والفصل فيه، مدى قابلية الأمر الصادر في طلب التنفيذ للاعتراض عليه، وأخيرا لمدى إمكانية وقف تنفيذ حكم التحكيم.