التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وفقا للنظام المصري
نظامان يحكمان تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج والتي يراد تنفيذها على أرض جمهورية مصر العربية.
أولهما: هو تنفيذها طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ۱۳ م سنة ۱۹۹۷.
وثانيهما:هو خضوعها لقانون التحكيم رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹4.
قانون التحكيم بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف.
أنه لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ.