التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها
اختلاف القواعد القانونية التي تعالج الاعتراف بأحكام التحکیم الأجنبية وتنفيذها من دولة لأخرى، فإن الإجراءات اللازم إتباعها لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج الدولة التي يراه التنفيذ على أرضها جبرية، سوف تختلف بإختلاف هذه الأنظمة.
في كل حالة لا يكون فيها الحكم الأجنبي قابلا للتنفيذ بموجب معاهدة - بحيث لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم مباشرة بواسطة السلطات العامة في الدولة التي سيجرى التنفيذ على أرضها، بل يتعين رفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطني فيها للمطالبة من جديد بالحق الذي أقره حکم التحكيم الأجنبي.
إلا أن هذا الأمر قد تطور إلى اعتبار الحكم الأجنبي دليلاً حاسما في إثبات حق المدعي الذي يقنع بالحكم بحيث لا يجوز لمن صدر ضده الحكم أن يطعن في صحته كدليل من حيث تطبيق القانون.
يجب على القاضي الأخذ بهذا الدليل بمجرد توافر بعض الشروط الشكلية ودون حاجة إلى فحص موضوع الحكم للتأكد من صحة ما ورد فيه.
إن بإمكان من صدر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي أن يسلك طريقة أخرى لاقتضاء حقه الأصلي الذي كان سبب الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي، وهي رفع دعوى جديدة به أمام المحاكم الانجليزية.
سلكت بعض الأنظمة كالسويد والنرويج والدنمارك منحنى أكثر تشدد، حيث منعت تنفيذ الأحكام الأجنبية منها مطلقا مما يوجب على من بتمسله بالحكم الأجنبي.
إن بعض الأنظمة ومنها النظام الفرنسي والمصري تأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ والذى بمقتضاه لا يتمتع حكم التحكيم الأجنبی بالقوة التنفيذية في إقليم الدولة التي سيجرى التنفيذ على أرضها إلا بعد شموله من المحاكم الوطنية بالأمر بالتنفيذ وذلك بعد تحقق القاضي من توافر عدة شروط لازمة لصحة الحكم من الناحية الدولية.
تعرض نظام المراجعة المذكور للنقد من عدة وجوه أهمها أن من شأنه إهدار القابلية الدولية للأحكام الأجنبية وانه ينافي التعاون الدولي في ميدان القضاء، كما أن القاضي وهو بعده القدير الوقائع قد يخوض في ظروف بعيدة عنه وقد يصعب عليه تكوين اعتقاده مما يطرح أمامه من أدلة في دعوى تمت وقائعها وصدر فيها الحكم في الخارج، كما أن إعمال نظام المراجعة يجعل من محكمة الأمر بالتنفيذ بمثابة محكمة استئنافية بالنسبة للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.