حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك سيتم وفقا لقانون الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها فإنه سوف يخضع بالتالى لإمكانية وقف تنفيذه شأنه شأن حكم التحكيم الداخلى، مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة التي أوردتها اتفاقية نيويورك حيث تقضي المادة السادسة من الاتفاقية بأنه إذا طلب إبطال الحكم أو إيقاف تنفيذه من السلطة المطلوب منها تنفيذه.