التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الإتفاقي (إتفاقية نيويورك لعام 1958 كنموذج للقانون الإتفاقي)
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الاتفاقي يفوق من حيث المزايا بكتير نظيره التي يتم وفقا للنظام القانوني للدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها، فلقد حرصت غالبية الدول على تشجيعه وذلك بإبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية والجماعية و الشيء بمقتضاها يلتزم القضاء الوطني في كل دولة متعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
بشأن الاعتراف وشفافية أحكام المحكمين الأجنبية تأتي بصفة عامة على رأس هذه الاتفاقيات لما حوته بين طياتها من تيسيرا ومرونة وسلامية لم تضمنها أية إنشائية أخرى، فان بقية الاتفاقيات - كاتفاقية واشنطن لعام 1965.
وبخصوص اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية كنموذج للقانون الاتفاقي لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نقول انه إذا كانت اتفاقية جنيف لسنة ۱۹۲۷.
من جهة أخرى فإن مجال تطبيقها قد حد من فاعليتها وذلك لاقتصارها على أحكام التحكيم التي تكون نتاجا لشرط تحكيمي أو مشارطة يتوافر فيها الضوابط الخاصة ببروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۲، وأن تكون صادرة في إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضائها.
إنها كانت تشترط أن يكون الحكم باتا وليس نهائيا، بمعنى الا يكون قابلا للطعن عليه باي طريق من طرق الطعن في الدول التي صدر فيها حكم التحكيم.
تلافيا لهذه المثالب وغيرها التي كشف عنها النمو المطرد والتطور المذهل للعلاقات الاقتصادية الدونية ، فقد تقدمت غرفة التجارة الدولية بمشروع يوائم متطلبات التجارة الدولية الحديثة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي أحال بدوره المشروع إلى لجنة لدراسته ووضع مشروع نهائي لاتفاقية دولية في شأن الاعتراف بقرارات المحكمين وتنفيذها.
ولما فرغت اللجنة من إعداد المشروع تولي المجلس الدعوة إلى مؤتمر دبلوماسي لدارسته وإقراره، وبتاريخ 10 يونيو1958 أقر المؤتمر المشروع بعد أن أدخل عليه تعديلات كبيرة جعلته وسط بين الاتفاقية القديمة ومشروع الغرفة التجارية، وصارت نافذة منذ السابع من يونية 1959، وانضمت إليها.