لما كان إيداع حكم التحكيم يعد مفترضة ضرورية وشكلية لازمة التمكين من صدر حكم التحكيم لصالحه من الحصول على الأمر بتفيذه جبرئ(۲۳) فإن المادة 47 من قانون التحكيم عبرت عنه بالوجوب حيث تقضي، ولذا فإن الأمر يتطلب منا أن نی عجالة للقواعد التي تحكم إيداع حكم التحكيم المحكمة المختصة بمقدور القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ الاطلاع على ال والتأكد من إستيفائه لكافة المقومات اللازمة لمنحه القوة التنفيذية.