التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مدى قابلية الأمر الصادر فى طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى للإعتراض عليه
أن وسيلة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى الخاضع لقانون المرافعات المصرى هى الدعوى التى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التى سيجرى التنفيذ في دائرتها ، وبالتالى سوف نكون بصدد خصومة حضورية يصدر عنها حكم قضائى يخضع للقواعد العامة للأحكام القضائية والتى من بينها طرق الطعن المقررة قانوناً .
طرق الطعن تنقسم إلى عادية وأخرى غير عادية فإننا نتساءل ما هى طرق الطعن الممكن إستخدامها ضد الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ؟
وإذا كان كل من الفقه والقضاء متفق على أن الحكم الصادر في دعوى طلب التنفيذ سوف يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية عادية كانت أم غير عادية .
أولا - مدى قابلية الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ للإستئناف :
نظراً لعدم إفراد المشرع للأحكام الصادرة في طلب الأمر بالتنفيذ وفقاً لقانون المرافعات بأحكام خاصة ، ونظراً لعدم تمييزه بين الأحكام الصادرة بمنح الأمر بالتنفيذ وبين الأحكام الصادرة بالرفض فإن الحكم الصادر بالايجاب أم بالرفض سوف يخضع للقواعد العامة للأحكام القضائية التى تقرر مدى قابلية الحكم القضائى للطعن عليه بالاستئناف والتى تقرر بأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف .
وبخصوص تحديد مدى قابلية الحكم الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ للإستئناف فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 47 مرافعات التى تقضى بأن تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية .
المرجع فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف هو نفس القواعد المقررة لتقدير قيمتها لتحديد الاختصاص النوعی (م 223 مرافعات) ، فإننا نتساءل عما إذا كانت دعوى طلب الأمر بالتنفيذ تعتبر دعوی مقدرة القيمة ، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها قد يكون قابلاً للإستئناف أو غير قابل له حسب قيمته ؟
رأى ذهب إلى أنها من الدعاوى المقدرة القيمة وتقدر قيمتها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس قيمة الطلب الذى فصل فيه الحكم الأجنبى ، وبالتالي فإن الحكم الصادر في طلب التنفيذ بالايجاب كان أم بالرفض سيكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف إذا تجاوزت قيمة الطلب الذى فصل فيه الحكم الأجنبي عشرة آلاف جنيه .
أما الرأى الثاني فقد ذهب بحق إلى أن دعوى طلب الأمر بالتنفيذ من الدعاوى غير المقدرة ، وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها سيكون إبتدائیاً ثم يكون قابلاً دوماً للطعن عليه بالاستئناف ، وذلك على أساس إعتبار قیمة الدعوى الصادر فيها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
وبخصوص المحكمة المختصة بنظر الاستئناف فنظراً لعدم إفراد المشرع هذه الحالة بحكم خاص فالمحكمة المختصة نوعياً بنظر الاستئناف هى محكمة الاستئناف العالى . أما المحكمة المختصة محلياً فهى محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
أما فيما يتعلق بميعاد وإجراءات الطعن فإعمالاً للقواعد العامة فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يكون أربعين يوماً (م 227 مرافعات) ويخضع للقواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن ، لذا فهو يبدأ كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم في دعوى طلب الأمر بالتنفيذ مالم ينص القانون على خلاف ذلك (م 1/213 مرافعات) حيث يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الحالات التي يخشى فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، وبالتالي بالحكم الصادر فيها لتخلفه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه لمذكرة بدفاعه حتى ولو كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه إعلاناً صحيحاً أو كان قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه ، كما يخضع للقواعد العامة للطعن من حيث وقفه بسبب القوة القاهرة أو بسبب موت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى ، أو بزوال الصفة الإجرائية لمن كان يباشر الخصومة عنه ... الخ (م 216 مرافعات) . علما بأنه يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق في الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
أما فيما يتعلق بإجراءات الطعن فتطبق بشأنها أيضاً القواعد العامة لإجراءات الاستئناف والمتمثلة في صحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة مشتملة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذى يختاره المستأنف في البلد الذى به مقر هذه المحكمة .
فإذا تم إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف على الوجه المذكور فإن القانون يوجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يطلب ضم ملف الدعوى الإبتدائية فى اليوم التالى لليوم الذي رفع فيه الاستئناف ، وذلك كسباً للوقت حيث يجب على قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم في دعوى طلب التنفيذ أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
أما بالنسبة لسير هذه الخصومة فإنها تسير وفقاً للقواعد العامة للخصومة حيث تنص المادة 240 مرافعات بأنه تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام مالم يقض القانون بغير ذلك .
ونظراً لأن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فى دعوى طلب الأمر بالتنفيذ لا يذهب بحجيته ، بل يوقفها إلى أن تفصل محكمة الاستئناف بتأييده فتعود له حجيته أقوى مما كانت أو تلغيه فتزول عنه فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط بحيث لا يجوز لها أن تتعرض للفصل في موضوع لم يطرح عليها بعد وهو ما يعبر عنه بالأثر الناقل للاستئناف .
فإذا انتهت المحكمة الاستئنافية إلى تأييد المحكمة الإبتدائية برفض منح الأمر بالتنفيذ فإن الحكم التحكيمى المرفوض شموله بالقوة التنفيذية سوف يفقد كل قوته وسيصبح بمثابة مستند عديم القيمة . ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى أنه سيظل محتفظاً بقيمته كمستند مثبت للوقائع التي تصدى لها.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سوف يكون قابلاً للطعن عليه بالنقض إذا توافرت بشأنه حالة من الحالات التي عددتها المواد 248- 250 مرافعات على سبيل الحصر . ونظراً لعدم إفراد المشرع لهذا النوع من الأحكام بأحكام خاصة فنكتفي بالاحالة إلى المراجع العامة التى تعالج الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية .