بخصوص میعاد وإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ فنظراً لعدم ورود نص بشأنها - كما هو الحال بالنسبة لطلب الأمر بالتنفيذ وفقاً لقانون التحكيم الحالى - فإنه يخضع للقواعد العامة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة الاتباع للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فالمادة 299 مرافعات تقضى بأن تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى والتى من بينها المادة 297 مرافعات التى تقرر بأن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى والتى تتم بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
طلب الأمر بالتنفيذ في صورة طلب عارض أثناء نظر خصومة أخرى قائمة أمام القضاء ؟ لقد تصدى لهذا التساؤل جانب من الفقه مقرراً أنه لا يوجد ما يحول دون تقديم طلب الأمر بالتنفيذ كطلب عارض شريطة أن تكون المحكمة المعنية مختصة بنظر الطلب الأصلي والعارض .
ونظراً لأن دعوى طلب الأمر بالتنفيذ ليست بدعوى مبتدأة وإنما تثار بقصد الحصول على أمر بتنفيذ حكم تحكيم حسم نزاعاً معيناً من قبل بين أشخاص معينين ، ومن ثم فإن أشخاصها سيكونون نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم التحكيم الأجنبى المطلوب تنفيذه في مصر "دعوى طلب الأمر بالتنفيذ ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع المدعى عليه في الدعوى الأصلية من التقدم بطلب الأمر بالتنفيذ إن كان له مصلحة في ذلك ".
رأى بعض الفقهاء يرى صعوبة التسليم بهذا الرأى في ظل شرط التبادل الذى تقرره المادة 296 مرافعات ، وينتهى إلى أنه يصعب القطع فى هذا الأمر لأن القانون السائد في الدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمى المراد تنفيذه في مصر هو الذي سيحدد من هم أطراف خصومة الأمر بالتنفيذ .
وبخصوص موضوع الدعوى:
أولاً : فإنه لا يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه في خصومة طلب التنفيذ أن يبدي أى طلبات جديدة أو إضافية لما فى ذلك من المساس بنطاق الخصومة التى حسمها حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر وهو ما لا يجوز إحتراماً لحجية الأمر المقضى . ومع ذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث الطلبات المرتبطة
ثانياً : من جهة أخرى فإنه يجوز للمحكوم ضده أن يدفع بانقضاء الالتزام موضوع الحكم المراد تنفيذه نظراً للوفاء بالدين الثابت فيه أو وفقاً لأحكام المقاصة كما يحق للمحكوم عليه أن يدفع بالدفوع التى يكون من شأنها إستيفاء الحكم المطلوب تنفيذه للشروط اللازمة لقبول تنفيذه في مصر والمنصوص عليها في المادتين 296، 298ىمرافعات كالدفع بأن الحكم الأجنبى
بين ما إذا كانت المحكمة التى تنظر طلب الأمر بالتنفيذ سوف تتصدى لموضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم التحكيمي إعمالاً لشرط التبادل أم لا ؟ فإن تصدت لموضوع الحكم فالرأى الراجح يرى أن المدعى عليه هو الذى عليه أن يثبت عدم سلامة الوقائع التي أثبتها الحكم المطلوب تنفيذه ، وذلك لأن الحكم الأجنبى يعد واقعة لا يجوز للقاضى المطلوب منه الأمر بالتنفيذ تجاهلها لكونه يقيم قرينة قانونية على صحة الوقائع التي يتضمنها الحكم الأجنبي.
أما إذا اكتفى القاضى بمراقبة مدى توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى في مصر تأسيساً على معاملة الحكم المصرى بذات المعاملة فى الدولة الأجنبية التي صدر فيها ولم يتصد الموضوع الدعوى الأصلية ، فإن بعض الفقهاء يرى أن المدعى عليه هو الذى يتعين عليه أيضاً إثبات عدم توافر هذه الشروط على إعتبار أن دعوى طلب الأمر بالتنفيذ ليست دعوی جديدة بالحق الذى قضى فيه الحكم المطلوب تنفيذه .
على القاضى الآمر بالتنفيذ أن يتحقق من تلقاء نفسه من توافر الشروط اللازمة لصحة تنفيذ الحكم الأجنبى في مصر وذلك قبل إصداره للأمر بتنفيذها وذلك باعتبار أن هذه الشروط تتعلق بالنظام العام فى مصر . فإذا كان بوسعه الوقوف عليها بمجرد إطلاعه .
وإذا كان الفقه على خلاف بشأن تحديد من يتحمل عبء الإثبات على الوجه سالف الذكر فإنه مما لا خلاف عليه أنه يقع على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه بعض المستندات التي تعد مفترضاً ضرورياً وشكلية أساسية لتمكين المحكمة من التصدى لطلبه والفصل فيه . ونظراً لأن قانون المرافعات لم يتصد لتحديد كم ونوع هذه المرفقات فإننا نرى استرشاداً بكل من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، وإتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أنه يجب على طالب التنفيذ أن يرفق طلبه بما يلي :
1- أصل حكم التحكيم أو صورة معتمدة منه تجمع الشروط المطلوبة بروید الرسمية السند .
2 - أصل إتفاق التحكيم أو صورة معتمدة منه تجمع الشروط المطلوبة الرسمية السند .
3- ترجمة يصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا كان كل من الحكم والاتفاق المشار إليهما غير محرر باللغة العربية .