الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقانون المرافعات

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    313

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الذى يجرى خارج جمهورية مصر العربية والذى لم يتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فإن إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عنه لا تخضع الأحكام هذا القانون . من جهة أخرى فإن أحكام التحكيم التي تصدر في الخارج لا تخضع في تنفيذها دوما لأحكام إتفاقية نيويورك لعام 1958 أو لأية إتفاقية دولية أخرى مصر طرفا فيها " فعلى سبيل المثال لو استخدمت إحدى الدول المتعاقدة في اتفاقية نيويورك حقها في التحفظ وقصرت مجال تطبيق الإتفاقية على أحكام التحكيم الصادرة فى منازعات بشأن علاقات غير تعاقدية ، فليس لها أن تطلب من مصر كدولة متعاقدة تنفيذ حكم تحكيم صادر في نزاع تجاری إعمالا لأحكام الاتفاقية طالما أنها لا تلتزم بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات تجارية " .

 

فإن الأحكام الصادرة فى الخارج في تحكيم لم يتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصري ، ولا تدخل في نفس الوقت في إطار إتفاقية دولية ترتبط بها مصر ، میعاد وإجراءات إستصدار الأمر بالتنفيذ . التصدى لطلب إستصدار الأمر بالتنفيذ والفصل فيه ، مدى قابلية الأمر الصادر في طلب التنفيذ للاعتراض عليه ، وأخيرا لمدى إمكانية وقف تنفيذ حكم التحكيم .