الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون الدولة التي سيجرى التنفيذ على إقليمها

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

نظراً لاختلاف القواعد القانونية التي تعالج الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من دولة لأخرى ، فإن الاجراءات اللازم إتباعها لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج الدولة التي يراد التنفيذ على أرضها تنفيذاً جبرياً ، سوف تختلف بإختلاف هذه الأنظمة ، وذلك في كل حالة لا يكون فيها الحكم الأجنبى قابلاً للتنفيذ بموجب معاهدة - بحيث لا يمكن تنفيذ حكم التحكيم مباشرة بواسطة السلطات العامة في الدولة التي سيجرى التنفيذ على أرضها . بل يتعين رفع دعوى جديدة أمام القضاء الوطنى فيها للمطالبة من جديد بالحق الذي أقره حكم التحكيم الأجنبى .

إلا أن هذا الأمر قد تطور إلى اعتبار الحكم الأجنبي دليلاً حاسماً في إثبات حق المدعى الذى يحتج بالحكم بحيث لا يجوز لمن صدر ضده الحكم أن يطعن في صحته كدليل من حيث تطبيق القانون ، بل يجب على القاضى الأخذ بهذا الدليل بمجرد توافر بعض الشروط الشكلية ودون حاجة إلى فحص موضوع الحكم للتأكد من صحة ما ورد فيه .

فإن بإمكان من صدر لصالحه حكم التحكيم الأجنبى أن يسلك طريقة أخرى لاقتضاء حقه الأصلى الذي كان سبب الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبى ، وهي رفع دعوى جديدة به أمام المحاكم الانجليزية .

 

سلكت بعض الأنظمة كالسويد والنرويج والدنمارك مذهباً أكثر تشدد حيث منعت تنفيذ الأحكام الأجنبية منعاً مطلقاً مما يوجب على من يتمسك بالحكم الأجنبي .

فإن بعض الأنظمة ومنها النظام الفرنسى والمصرى تأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ والذى بمقتضاه لا يتمتع حكم التحكيم الأجنبى بالقوة التنفيذية في إقليم الدولة التي سيجرى التنفيذ على أرضها إلا بعد شموله من المحاكم الوطنية بالأمر بالتنفيذ وذلك بعد تحقق القاضى من توافر عدة شروط لازمة لصحة الحكم من الناحية الدولية .ولقد تعرض نظام المراجعة المذكور للنقد من عدة وجوه أهمها أن من شأنه إهدار القيمة الدولية للأحكام الأجنبية وأنه ينافى التعاون الدولى في ميدان القضاء . كما أن القاضى وهو بصدد تقدير الوقائع قد يخوض في ظروف بعيدة عنه وقد يصعب عليه تكوين إعتقاده مما يطرح أمامه من أدلة في دعوى تمت وقائعها وصدر فيها الحكم في الخارج . كما أن إعمال نظام المراجعة يجعل من محكمة الأمر بالتنفيذ بمثابة محكمة استئنافية بالنسبة للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.