التنفيذ / اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدى لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى والفصل فيه
التنفيذ وفقاً لقانون المرافعات فإننا نكون بصدد خصومة حضورية يطبق بشأنها كافة قواعد الخصومة القضائية من الإعلان والحضور والغياب ... ألخ ، ولذا فإن ما يصدر عنها يكون حكمة قضائية لا عملاً ولائياً .
ولكن نظراً لأن موضوع دعوى طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى هو الأمر ذاته وإسباغ القوة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه في جمهورية مصر العربية أيا كان النظام المتبع .
سلطة المحكمة أثناء تصديها لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر فإننا ننوه بداية إلى مسلك المشرع المصرى وموقفه الذي يحسب له بشأن مدى إمكانية إستخدام التحفظات سالفة الذكر.
وعليه فإن المحكمة لا تستطيع رفض طلب التنفيذ لوجود خطأ في تحصيل الوقائع أو في فهم وتطبيق القانون أو عدم ملاءمة الحكم ، فهي ليست بجهة إستئناف وإنما ينحصر مجال إختصاصها في إصدار الأمر بالتنفيذ أو رفض الطلب ، علما بأنها لا تملك وفقا لنصوص الاتفاقية الرفض إلا إذا أثبت الخصم المراد التنفيذ ضده أو القاضى الذي يتصدى لنظر الدعوى من تلقاء نفسه ، توافر حالة من حالات الرفض التى عددتها المادة الخامسة من الاتفاقية على سبيل الحصر .
وهذا ما أكدته أيضاً محكمة النقض حيث قضت بأن نص المادتين الأولى والثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مفاده إعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها مالم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 1/5 من الإتفاقية أو يتبين للقاضى أنه لا يجوز الإلتجاء إلى التحكيم أو أن تنفيذ الحكم مخالف للنظام العام .
كما أنه رعاية المصالح كافة الأطراف فإن بإمكان المحكمة أن تأمر بتنفيذ جزء معين من الحكم وذلك في حال توافر الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ بالنسبة لهذا الجزء شريطة أن يكون هذا الجزء قابلاً للفصل ،حيث تأمر الحكمة في هذه الحالة بتنفيذ الأجزاء غير المتعارضة دون الجزء المخالف للنظام العام . وكذلك الحال إذا تجاوزت هيئة التحكيم الشق المتفق على حله بطريق التحكيم وتلاش للموضوع بأكمله وكان الموضوع مما يقبل التجزئة . كما يجوز بداهة إستصدار الأمر بالتنفيذ .
فإذا انتهت المحكمة إلى أن طلب الأمر بالتنفيذ مستوف لكافة الشروط المطلوبة قانوناً وأصدرت أمرها بالتنفيذ على الوجه سالف الذكر ، فإن هذا الأمر ليس بكاف لمباشرة التنفيذ الجبرى بواسطة الأفراد المختصين بمباشرته في جمهورية مصر العربية ، وكل ما في الأمر هو أن ينزل حكم التحكيم الأجنبى منزلة الحكم القضائي الوطني .