الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغير في التحكيم ( دراسة مقارنة في القانونيين المصري والكويتي ) / التظلم من أمر التنفيذ واستئناف الحكم في التظلم

  • الاسم

    عبدالله محمد عبدالله
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    415
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

دور الغير في تنفيذ حكم التحكيم (التظلم من أمر التنفيذ واستئناف الحكم في التظلم):

لا يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ في القانون المصري، ويخضع التظلم في ذلك للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة في ار التظلم بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.

وبناء على ما سبق فإن الحكم الصادر في التظلم يعد حكما قضائيا بالمعني الفني الدقيق وليس مجرد أمر ولائي، ويكون هذا الحكم قابل الطعن فيه بالاستئناف خلال أربعين يوما من صدوره، ويكون الاستئناف امام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وفقا لقيمة الطلب الذي صدر فيه الحكم.

التظلم من أمر التنفيذ 

جاءت نصوص قانون التحكيم المصري قاطعة بشأن عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، حيث نصت على ذلك المادة ۳/58

مراعاة لطبيعة نظام التحكيم وانسجاما مع متطلبات سرعة تنفيذ أحكام المحكمين، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا الحكم المادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولما سكت المشرع عن تنظيم البية هذا التظلم في قانون التحكيم فإنه بتوجب إخضاعه لنظام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في المواد 197 إلى 199 من قانون المرافعات . 

وحيث تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه: لذوي الشان الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ دء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيها بصدار الأمر أو بتأييد الأمر المصادر أو بتعديله أو بإلغائه.