الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / موانع إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

موانع إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

   فيما يتعلق بطلب تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، قد تقضي المحكمة المختصة بقابلية الحكم للتنفيذ، وبالتالي تعطيه القوة اللازمة لتنفيذه، أو تقضى بعدم قابليته للتنفيذ، وبالتالي تقرر عدم إصدار أمر بتنفيذه.

   وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (٥٨) من قانون التحكيم المصري على عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

   وقد إنتهج المشرع الأردني نهج المشرع المصري في عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ وجوازه في حالة رفض التنفيذ ، حيث نصت المادة (٥١) من قانون التحكيم الأردني على أنه:" إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد الحكم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا، وإذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي بطلان حكم التحكيم وسقوط اتفاق التحكيم".

  وبالنظر إلى ما أشارت إليه المادة (٥١) من قانون التحكيم الأردني، نجد أننا أمام طرحين وهما:

الأول - حالة إصدار المحكمة المختصة أمر بتنفيذ حكم التحكيمي: 

  ويمكن القول، أن المشرع الأردني في هذا المقام يرى أن الأصل هو صحة حكم التحكيم، وبما أن المحكمة المختصة أيدت هذا الحكم بقرارها ووجدت أنه صحيح، سيكون بالتالي من العبث المماطلة، والسماح بالطعن بالحكم الصادر بهذا الخصوص.

الثاني: حالة رفض إعتبار حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ: قد يشوب الحكم التحكيمي أحد العيوب التي حددها القانون، مما يستدعي قيام المحكمة المختصة بإستصدار قرار يقضي بعدم قابلية الحكم للتنفيذ، ومتى قضت المحكمة بذلك ، فأن المشرع قرر أن يكون لطالب تحصيل قوة النفاذ للحكم بطلب مستقل، أو المحكوم له حال كون حكم المحكمة قد صدر في ظل دعوى مستهدفة إبطال حكم التحكيم، أن يطعن بالحكم الصادر برفض منح قوة النفاذ للحكم التحكيمي أمام المحكمة المختصة. 

وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها حيث قررت أنه : " يستفاد من المادة ٥٤ / ب من قانون التحكيم أنه لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الحكم الصادر برفض التنفيذ، فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم الآتي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف برفض الأمر بالتنفيذ، قابلا للطعن به أمام محكمة التمييز فقط، فإذا صدقت محكمة الإستئناف قرار التحكيم ولم ترفض الأمر بالتنفيذ فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن به.

أن المشرع المصري حيث عد السندات العادية سندات تنفيذية، حيث لم يشترط على الخصوم اللجوء إلى القضاء لتحصيل حكم قضائي يعطيها القوة التنفيذية، وحتى في تنظيم المشرع الأردني لقانون التنفيذ رقم (٣٦) لسنة ۲۰۰۲ جعل من مثل هذه السندات سندات تنفيذية، بالرغم من أنها تعد وتصدر عن الأفراد وبمحض إرادتهم، لم يفترض فيها عدم المشروعية، وبالرغم أيضاً من أنها غير منظمة بموجب قواعد قانونية تحكم وجودها كقاعدة عامة كما هو الحال في التحكيم الذي يقوم بقانون وتنظيم قانوني خاص به ويعول عليه كطريق عالمي معتمد لفض النزاعات، إلا أن المشرع الأردني عدها سندات تنفيذية، وبالتالي فمن باب أولى، ينبغي على المشرع الأردني عدَّ الأحكام التحكيمية سندات تنفيذية بحد ذاتها، بحيث لا يكون على قاضي التنفيذ بحكم منصبه ، وعلمه، وطبيعة عمله القانوني، إلا التأكد من عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام أو في تبليغ المحكوم عليه تبليغاً صحيحاً، حتى لا يطول أمد التقاضي بعرضه على محكمة الإستئناف ثم عرضه على قاضي التنفيذ، مما لا يحقق بالتالي للخصوم الهدف الذي يتجسد بالسرعة المرجوة من اللجوء للتحكيم.

   كما وأنه يشترط في إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم بشكل عام وحكم التحكيم الإلكتروني بشكل خاص، عدة شروط أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة (٥٨) من قانون التحكيم المصري وتتمثل في:

 1- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

2- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

3- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.

   وأشارت المادة (٥٤ / (٢/أ) من قانون التحكيم الأردني إلى أن القاضي إذا وجد ما يخالف النظام العام، فعليه أن يمتنع عن إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإذا ما وجد أن الحكم مخالف للنظام العام في شق منه وأمكن تجزئة الحكم فيمكن للقاضي الأمر بتنفيذ الجزء غير المخالف للنظام العام والإمتناع عن تنفيذ الجزء الباقي.

  ويمكن القول، أنه إذا كان الشرطان الأول والثالث لا يثيران إشكالات مهمة في الإثبات، بوصفهما من المسائل الواقعية التي يسهل إثباتها مادياً، إلا أن الشرط الثاني، المتعلق بعدم مخالفة النظام العام، هو في حقيقته مسألة قانونية ومهمة تمارس المحكمة المختصة بإصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم بموجبها رقابتها القضائية على حكم المحكمين لتأمين اعتبارات النظام العام الوطني في دولة التنفيذ، دون التدخل في مضمونه ودون تعديله أو تصحيحه، فإذا وجدت ما يخالف النظام العام قررت عدم إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإذا لم تجد فيه مخالفة قررت إصدار أمر بتنفيذه.

   يعد النظام العام الوطني بمفهومه أوسع نطاقاً من النظام العام الدولي في نطاق التحكيم التجاري الدولي.

  وبهذا الصدد، أكد قانون التحكيم المصري بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام، إذ أجاز لمحكمة البطلان أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية بنص المادة (٢/٥٣) ، إلا أنه أهمل الإشارة إلى ذلك في المادة (٢/٥٨) من قانون التحكيم المتعلقة بحالات عدم إصدار أمر بالتنفيذ. 

   وبالنظر إلى الشرطين الأول والثالث التي نصت عليها الفقرة الثانية من قانون التحكيم المصري نجد أن الشرط المتعلق بعدم تعارض حكم المحكمين مع حكم (قضائي)، يعد أيضاً من شروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في مصر، بموجب الفقرة الرابعة من المادة (۲۹۸) من قانون المرافعات المصري، ويمكن القول أن هذا الشرط يتضمن بالضرورة عدم تعارضه مع حكم تحكيمي سابق صادر في مصر في موضوع النزاع نفسه، وأما ما يتعلق بالشرط الثالث فيعد هذا الشرط واحد من متطلبات ممارسة حق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة، وبالتالي فهو من الشروط العامة المشتركة لتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية والأجنبية، ويشكل جزءاً من متطلبات النظام العام.

   هذا ما يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمين المشمولة بنطاق تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري، أي الأحكام الصادرة في مصر بما فيها أحكام المحكمين الصادرة في التحكيم التجاري الدولي أو تلك الصادرة في الخارج وفق أحكام هذا القانون، أما الأحكام الأخرى الصادرة في الخارج فتعد أحكام أجنبية وتخضع لنظام آخر في التنفيذ هو نظام قانون المرافعات المصري الذي ما زال معمولاً به، وذلك أن الإلغاء لا يطال أحكامه المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

 لم تشر المادة ( ٥٤/أ) من قانون التحكيم الأردني إلى الشرط المتعلق بعدم جواز إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم الأردنية في موضوع النزاع، ويمكن القول بهذا الخصوص أنه ينبغي التفريق بين أمرين أولهما إذا كان الحكم القضائي السابق حائز على قوة القضية المقضية والحجية القطعية للحكم القضائي، فيمكن للخصوم دائما أن يطلبو إبطال الحكم التحكيمي المخالف لهذه الحجية كون الأمر متعلقاً بالنظام العام الذي أسبغ على الحكم القضائي قرينة الصحة القطعية التي ينبغي احترامها من قبل الكافة، إذ يعد تنفيذ حكم تحكيم متعارض مع حكم قضائي مخالفاً للنظام العام، إلا أنه يمكن القول أننا نأمل من المشرع النص عليها صراحةً في قانون التحكيم.

    وبما أن معظم التشريعات الحديثة أقرت بحجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وبما أنه بموجب هذا الاقرار أصبح حكم التحكيم الإلكتروني يحوز حجية الأمر المقضي به إذا توافرت شروط صحته، بالتالي يمكن القول أن آلية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني لا تختلف عن آلية تنفيذ حكم التحكيم التقليدي إلا من حيث توظيف الوسائل التي هيأتها ثورة المعلومات والإتصالات في كافة مراحل تنفيذه، ويمكن أن يتجسد هذا التوظيف على المستوى الوطني بأن يقوم المحكوم لصالحة بالمصادقة على هذا الحكم وتوثيقه من هيئات المصادقة الإلكترونية المعتمدة في دولته، ثم يقوم بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإستصدار أمر لتنفيذ الحكم، وتسري عليه بالتالي كافة الإجراءات التي تسري على تنفيذ حكم التحكيم التقليدي.

   وتختص هذه المجالس بتسوية النزاعات بين التجار والمستهلكين، ولا تنظر في القضايا التي تدعو للإعتقاد بأن هناك جريمة، والأحكام التي يصدرها مجلس التحكيم ملزمة وقابلة للتنفيذ، إلا أنه يجوز الطعن فيها في محكمة المقاطعة لعدة أسباب، مثل انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وبالتالي يمكن أن يتم التحكيم الإلكتروني على المستوى الوطني، ويمكن تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام ، بشرط توافر الثقة والأمان بهذا التحكيم.