الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / التظلم من الأمر بالتنفيذ أو التظلم من رفض التنفيذ

  • الاسم

    ثامر فواز سلمان ابو جريبان
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

نظمت المادة3/58 من قانون التحكيم نصا خاصا يعطي الوس طالب أمر التنفيذ الحكم في التظلم عند رفض طلبه، أما من صدر ه ضده الأمر بالتنفيذ فلا يجوز التظلم من هذا الأمر.

إلا أنه بتاريخ 6/ ۲۰۰۱/۱ قضت المحكمة الدستورية العليا) عدم دستورية البند (۳) من المادة (28) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وقد جاء في أسباب هذا القضاء "أن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، قد دل على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق في أصل شريعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعي بها وفق مقاييس موحده عند توافر شروطها، إذ ينبغي دوما أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحده سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

لما كان ما تقدم فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (۲) من المادة (58) السالف الإشارة إليه وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفي في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها، ويكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز الى اسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالا بمبدأ مساواة بين المواطنين أمام القانون، وعائقا لحق التقاضي بعدم دستورية النص الطعين، ولا يقبل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة النظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم النزاعات، ذلك أنه فضلا عن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقا لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص تم التأكد من عدم تعارج هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضو النزاع، وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وإنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا، ومن ث ق وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من ) الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف . بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ أن تبين له أن هذا الأمر قر دون التحقق من توافر الضوابط السابق الإشارة إليها".

 يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ( الاستئناف في التظلم من الأمر بطريق النقض، لكون الطعن بالنقض لا ينصب على التحكيم وإنما على إمكانية تنفيذه.

وهذا ماقضت به محكمة النقض المصرية) حيث حكمت بأنه وحيث أن مبني الدفع المثار من المطعون ضدها في عدم جواز الطعن أن المشرع في المادة 5۲ من قانون التحكيم رقم ۲۱ لسنه ۱۹۹۵ نص على عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم التي تصدر طبقا له بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأجاز استثناء رفع دعوى بالبطلان علي هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف والتي تنظرها باعتبارها محكمة قانون، فأن الحكم الصادر منها في هذه الدعوى يعد حكما باتا لايقبل الطعن فيه بطريق النقض. وحيث أن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة ۲48 من قانون المرافعات - وعلي ماجرى به في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة علي سبيل الحصر جائز - كأصل عام - في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فأن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزا ولا وجه لما تسيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملا بنص المادة (۵۲) من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4. إذ أن تطبيق هذا النص مقصور علی أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها، إذا لم يرد نص يمنع المين عليها بطريقة النقض فأنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد : الماد (۲۶۸) من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائز".