التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / التظلم من أمر التنفيذ واستئناف الحكم في التظلم
لا يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ في القانون المصري، ويخضع التظلم في ذلك للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة في ار التظلم بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
وبناء على ما سبق فإن الحكم الصادر في التظلم يعد حكما قضائيا بالمعني الفني الدقيق وليس مجرد أمر ولائي، ويكون هذا الحكم قابل الطعن فيه بالاستئناف خلال أربعين يوما من صدوره، ويكون الاستئناف امام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وفقا لقيمة الطلب الذي صدر فيه الحكم.
التظلم من أمر التنفيذ
جاءت نصوص قانون التحكيم المصري قاطعة بشأن عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، حيث نصت على ذلك المادة ۳/58
مراعاة لطبيعة نظام التحكيم وانسجاما مع متطلبات سرعة تنفيذ أحكام المحكمين، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا الحكم المادة 9 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولما سكت المشرع عن تنظيم البية هذا التظلم في قانون التحكيم فإنه بتوجب إخضاعه لنظام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في المواد 197 إلى 199 من قانون المرافعات .
وحيث تنص المادة 197 من قانون المرافعات على أنه: لذوي الشان الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ دء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيها بصدار الأمر أو بتأييد الأمر المصادر أو بتعديله أو بإلغائه.
وقد نص على بيانات الاردنية قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 في المادة (56) منه حيث نصت على أنه "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من ينتدبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي: .
۱ - أصل الحكم أو صورة موقعه عنه.
۲ - صورة من اتفاق التحكيم.
. ۳- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم
التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفق للمادة (47)
من هذا القانون".
ولك سنقوم ببسط أجراءات تنفيذ حكم التحكيم بموجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994، والذي يحكم تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية واحكام التحكيم التجارية الدولية التي تصدر في مصر، أو التي تصدر في الخارج ويتفق أطرافها على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم وذلك على النحو التالي:
أولا : المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم
لتحديد المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم يجب الرجوع إلی المادة التاسعة بفقرتها الأولى من قانون التحكيم والتي تنص على أنه " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان عل اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر .... ".
فالمحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ في التحكيم الوطني أو الداخلي عندما تكون العلاقة وطنية بأشخاصها وموضوعها وسببها هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء أكانت الم الجزئية أو المحكمة الابتدائية ويكون المختص بإصدار الأمر بالتنف هو رئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها لهذه الغاية.
وقد نظم قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الذي يجري أو جرى بالمملكة سواء كان وطنيا خالصا أو دوليا من خلال المواد (5۲، 53، 54) منه والتي الجاعت بصورة واضحة وتخلو من التعقيدات. وسنتناول هذه الإجراءات على النحو التالي: أولا : المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم:
يظهر ذلك من خلال الفقرة (ب) من المادة 53 حيث جاء بها أن طلب التنفيذ يقدم إلى المحكمة المختصة وبالرجوع إلى نص المادة (۲) من قانون التحكيم والتي حددت المحكمة المختصة بمحكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة..
واختصاص المحكمة المشار إليها في المادة الثانية يتعلق بكل تحكيم يخضع لأحكام هذا القانون؛ أي التحكيم الذي يقع بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية).
فنلاحظ أن المشرع الأردني قد منح محكمة الاستئناف مهمة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم سواء كانت المحكمة التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم أو محكمة الاستئناف التي يتفق الأطراف على اختصاصها.
ثانيا : میعاد طلب الأمر بالتنفيذ:
ويتحدد هذا الميعاد من خلال نص المادة 53/ أ السابقة الذكر حيث حددت هذا الميعاد بانقضاء موعد رفع دعوى البطلان والذی نصت عليه المادة (50) من قانون التحكيم حيث جاء بها " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبليغ حکم التحكيم للمحكوم عليه.." أي يمنع على المحكوم له تقديم طلب تنفيز الحكم التحكيم الا بعد فوات ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم وهو (۳۰) يوم من اليوم التالي لتبليغ الحكم للمحكوم عليه.
يتم إيداع حكم المحكمين لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وذلك من خلال نص المادة 47 من قانون التحكيم والتي نصت على أنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر".
ويتضح من نص المادة السابقة إنه يتوجب على المحكوم الصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعه باللغة التي صدر بها، فإذا كان الحكم صادرا بلغة أجنبية فيجب ارفاق ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة باللغة العربية لهذا الحكم وذلك لكي تتمكن المحكمة المختصة بنظر النزاع من مراجعة الحكم المذكور.