وقد يرفع اعتراض الخارج عن الخصومة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى، وقد يقدم كطلب عارض تبعا لدعوى أخرى مرفوعة، ويقدم بالتبعية.
وهناك قوانين أباحت هذا الطريق مثل القانون الفرنسي المتعلق بالتحكيم الداخلي، حيث يقضى في المادة ۱۶۷۸ بجواز الرجوع بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، نظرا لأن الغير لا يجوز إخاله أو تدخله إلا بموافقة أطراف خصومة التحكيم « ۰۰.ويجوز الطعن فيه بطریق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع۰۰۰۰ ومن القوانين التي تنص على هذا الطريق أيضا القانون الإيطالي ، حيث يقضي بذلك في المادة ۳/۸۳۱ .
أثر اعتراض الخارج عن الخصومة على وقف التنفيد:
أما من حيث أثر اعتراض الخارج عن الخصومة على وقف التنفيذ، فإن مجرد رفع دعوى بهذا الاعتراض، لا يؤدي إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، إنما تخول المحكمة سلطة تقديرية في هذا الصدد، إن شاءت توقف تنفيذ حكم التحكيم، إذا كان هناك مقتضی من القانون ، وإن شاءت القضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.