أن قانون التحكيم المصري أجاز التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، ولم يجز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وأن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد حکمت بعدم دستورية هذا النص، وأن قانون التحكيم الأردني ونظام التحكيم السعودي قد سارا على درب القانون المصري في هذه المسألة.
قانون التحكيم اليمني لم يتحدث عن مسألة التظلم سواء عند صدوره بالموافقة على تنفيذ الحكم أو عند صدوره برفض التنفيذ... وهذا يعني العودة إلى القواعد العامة والإجراءات التي حددها قانون المرافعات.
وفي هذا الأمر تقضي المادة (٢٥١) مرافعات بالآتي: لمن صدر الأمر ضده أو رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رُفِضَ قبوله وحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه... ولا يكون الحكم قابلاً للطعن فيه إلا بالاستئناف فقط طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
ووفقاً لهذه المادة من قانون المرافعات، يجوز لمن صدر الأمر على العريضة ضده أن يتظلم من ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر أو رفض الطلب.
ويكون تقديم التظلم إما استقلالاً عن موضوع النزاع أو تبعاً للدعوى الأصلية. و يجب أن تشتمل عريضة التظلم على ذكر أسباب التظلم وإلا رفض التظلم. وإذا قدم التظلم بعد فوات الميعاد المحدد بعشرة أيام أو كان التظلم خالياً من الأسباب أو كانت الأسباب غير وجيهة تحكم المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر على العريضة، وإذا تبين للمحكمة أن أسباب التظلم مقبولة لتعديل الأمر على العريضة أو إلغائه فإنها تحكم بتعديل الأمر على العريضة أو بإلغائه.
ويكون الحكم الصادر بشأن التظلم قابلاً للطعن بالاستئناف فقط، وبالقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.