إذا صدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فلا يجوز التظلم منه... أما صدور الأمر برفض تنفيذ الحكم التحكيمي فيكون قابلاً للتظلم... و هذا ما قضت به قوانين تحكيم مصر والأردن والسعودية. وبالمقابل يقضي قانون التحكيم السوري بتنفيذ حكم التحكيم بمجرد إكساءه صيغة التنفيذ وأما قانون التحكيم العراقي فيجيز التظلم في الحالتين.
في قانون التحكيم المصري :
تنص المادة (٣/٥٨) من قانون التحكيم المصري على الآتي: لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية الفقرة (۳) من المادة (٥٨) من قانون التحكيم فيهما نصت عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم، لأن هذا النص يميز بين المراكز القانونية بين الطرفين وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ: ۲۰۰۱/۱/۱۸م. وعلى الرغم من أنه لم يجري تعديل قانون التحكيم المصري وفقاً لحكم المحكمة الدستورية إلا أنه وبمقتضى هذا الحكم يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ أو برفض تنفيذ حكم التحكيم على حد سواء.
في قوانين التحكيم الأخرى
القانون الأردني ونظام التحكيم السعودي يتفقان مع القانون المصري في عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم... أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه بموجب القانون الأردني - إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ... وإذا صدقت محكمة التمييز على قرار رفض الأمر بالتنفيذ فإنه يترتب عليه سقوط اتفاق التحكيم. وبموجب نظام - التحكيم السعودي فإنه يجوز التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
أما قانون التحكيم السوري فلم ينص على مسألة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض التنفيذ لكنه قضى بجواز إجبار المحكوم عليه يتقيل حكم التحكيم إذا لم يتخذه طوعاً بعد إكساء الحكم صيغة التنفيذ.
وأما قانون التحكيم العراقي فقد أجاز الطعن بقرار رفض الاعتراف بحكم التحكيم أو رفض تنفيذه أمام محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.