بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2001/1/6 في القضية رقم ۹۲ لسنة ٢١ق. دستورية بعدم دستورية البند (۳) من المادة (٥٨) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، فإنه يكون لذوي الشأن التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم، وكذلك من الأمر الصادر برفض تنفيذه.
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر ، ويرفع إلى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، ولذوي الشأن بدلاً من التظلم لهذه المحكمة الحق في التظلم من الأمر لنفس رئيس المحكمة أو القاضي الأمر.
ويجب أن يكون التظلم من الأمر مسبباً وإلا كان باطلاً.