الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه

قررت الفقرة (3) من المادة الخامسة والخمسين من نظام التحكيم أنه: "لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ، فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".

ويا حبذا لو أن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها نصت على أن تكون المحكمة العليا هي المختصة بنظر الأمر الصادر برفض التنفيذ، على اعتبار أن الأمر بالرفض صدر من محكمة الاستئناف، وذلك وفقاً للتنظيم القضائي في المملكة.

هذه الفقرة نقلت حرفياً من قانون التحكيم المصري (الفقرة 3 من المادة 58)، ولم ينتبه المنظم إلى أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (58) فيما نصت عليه من: "عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم".

ففي تاريخ 6 يناير سنة 2001 م، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية دستورية؛ حيث أوردت المحكمة في حيثياتها أن "الشركة المدعية تنعي على النص الطعين (الفقرة 3/ 58 تحكيم مصري)، أنه إذ يخول طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، بينما يحرم المحكوم ضده من التظلم من الأمر

الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ويخل بحق التقاضي بالمخالفة لأحكام المادتين (40، 68) من الدستور.

ولما كان ما تقدم، فإن النص الطعن بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم و المحگمين؛ الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2) من المادة (58)، السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، لينفي في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها؛ يكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضي، مخالفاً بذلك أحكام المادتين (40، 68) من الدستور؛ مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين".

فبهذا الحكم في مصر، أصبح القرار الصادر من القاضي، سواء بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر، قابلاً للتظلم فيه.

- صيغة الأمر بالتنفيذ:

يتعين أن يصدر الأمر بالتنفيذ صراحة، بأن ذيل الصيغة التنفيذية بالصيغة التالية: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".