الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

بصدد خصومة حضورية يطبق بشأنها قواعد الخصومة القضائية من الإعلان والحضور والغياب، ما يصدر عن المحكمة في هذه لحالة سوف يكون حكما قضائيا لا عملا ولائية، وبالتالي سوف يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأحكام القضائية.

القوة التنفيذية على حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر أيا كان النظام المتبع - نظام المراجعة أو المراقبة - فإن القاضي لا يملك في الحالتين إلا إصدار الأمر أو رفض الطلب.

وبخصوص سلطة المحكمة أثناء تصديها لطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر فإننا نقول رغم انحياز المشرع المصرى بصفة مبدئية لموقف الدول التي تتيح تنفيذ الأحكام الأجنبية بعد فحصها بمعرفة القضاء الوطني ومنحها الأمر بالتنفيذ، إلا أنه لم يتخذ تجاهها مجددا بالنسبة لسلطة المحكمة أثناء تصديها لفحص الأحكام الأجنبية ، وإنما علق الأمر بالتنفيذ على شرط التبادل، بمعنى أن سلطة المحكمة سوف تتحدد وفقا للمعاملة التي يلقاها حكم التحكيم المصري.

وباستعراض النصوص المنظمة لآثار أحكام الأجنبية في مصر يمكن القول بلا تردد بأن الأصل في النظام قانوني المصري هو نظام الرقابة بالمفهوم السابق بيانه ولكن استثناء.