التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مدى قابلية الامر لصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم للإعتراض عليه
قد ذهب إلى أن دعوى طلب الأمر بالتنفيذ من الدعاوى غير المقدرة القيمة وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها سيكون دومة ابتدائية، وعليه فإنه سيكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف.