التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مدى قابلية الامر لصادر في طلب تنفيذ حكم التحكيم للإعتراض عليه
بخصوص الفرض الأول وهو صدور القرار بمنع الأمر بالتنفيذ فإن الفقرة الأولى من المادة 1488 من قانون المرافعات الجديد تقرر بأن الأمر الصادر يمنح الأمر بالتنفيذ لا يكون قابلا للاعتراض عليه بأي طريق من الطرق.
قيل ما ذنب من صدر ضده القرار حتى تصادر إمكانية الاعتراض في القرار الصادر بمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم وقلنا أن المشرع فرنسي لم يصادر في الواقع حقه في الاعتراض.
وأنه بإثارة الطعن المذكور تقف القوة التنفيذية للحكم التحكيمي – ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل - وبالتالي سوف لا يستطيع من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه من تنفيذ الحكم التحكيمي تنفيذه جبريا، وذلك لأن الطعن.
ولذا فإن مصير الأمر الصادر بالتنفيذ سوف يتوقف على نتيجة الحكم الصادر في الطعن، فإن رفض الاعتراض على الحكم ثبت حق من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه، وبالتالي يستطيع مباشرة التنفيذ الجبري. بل إن الحكم الصادر برفض الطعن بالاستئناف أو البطلان يمنح قرار التحكيم القوة التنفيذية إذا لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه من قبل.
الفرض الثاني - الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم:
أما بالنسبة للأمر الصادر يرفض منح القوة التنفيذية للحكم حكيمي فالحال مختلف تماما عن الفرض الأول، وذلك لأن الطرف الذي صدر لصالحه حكم التحكيم سوف لا يتمكن من تنفيذه جبرأ، وبالتالي فإن تقرير حقه في الاعتراض المباشر على القرار الصادر بالرفض ليس من شأنه إعاقة وسيلة التحكيم عن تحقيق الأهداف المنشودة.
ونظرا لأن التسبيب يعتبر ضمانة لصالح كافة الأطراف فإننا نهيب بالمشرع أن يجعل من التسبيب أمرة لازمة في كافة الأحوال بدلا من قصره على حالة الرفض، خاصة وأن نظر طلب الأمر بالتنفيذ يتم في غياب الخصوم.
تقرير إمكانية الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ يكون من شأنه إضافة طريق جديد للطعن.
طرق الطعن الأخرى، وأن من شأن هذا الأمر أن يخلق تضاربية وتعارض بين طرق الطعن المختلفة مما ينعكس أثره على الهدف المقصود أصالة من اللجوء إلى عدالة التحكيم والمتمثل في السرعة والتحرر قدر الإمكان من شكليات العدالة العادية.
إلا أنه مما يقلل من هذا الشأن أن حالات الرفض قليلة للغاية إذا ما قورنت بكم الطلبات التي تنال حيز القبول، فعلى سبيل المثال فإن محكمة باريس في عام ۱۹۹۳ تقدم إليها 164 طلبا رفض منها إثنين فقط، كما أن رفض منها أربع طلبات فقط مما يعني أن نسبة المنح كانت ۹۹,۷۷٪ من کم الطلبات المقدمة.
وبخصوص الجهة المختصة بنظر الاعتراض على الأمر الصادر برفض منح القوة التنفيذية للحكم التحكيمي فوفقا للفترة الأولى من المادة 1486 من قانون المرافعات الجديد فإن الطعن بثأر أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، علماً بأن الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي.
إمكانية الطعن بالاستئناف في هذه الحالة لا تتوقف على قيمة النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، بل من الممكن استخدامها أيا كانت قيمة النزاع الذي حسمه حكم التحكيم المراد تنفيذه جبرا.
أما فيما يتعلق بالميعاد الذي يمكن الطعن خلاله، فإن الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ بمكن إثارته.
فإننا لا نستبعد أن يتم بناء على طلبه أو طلب من صدر لصالحه قرار الرفض لرغبته في استقرار المراكز القانونية الناشئة عن صدور حكم التحكيم، بل إننا نرى من حيث الواقع أن تلك المهمة تقع على عاتق قلم کتاب المحكمة، وذلك لأنه بانقضاء مدة الثلاثين يوما من إعلان القرار الصادر بالرفض سيسقط حق طالب الأمر بالتنفيذ في الاعتراض على القرار الصادر بالرفض، ومن باب أولى سقوط حق من صدر ضده حكم التحكيم في الاعتراض على الحكم من وقت إعلانه كذلك بقرار الرفض.
ولذا يقول بعض الفقهاء أن من مصلحة من صدر ضده القرار التحكيمي الانضمام إلى الطعن المشار بواسطة من رفض طلبه وذلك من أجل حصوله على حكم ببطلان القرار التحكيمي نفسه.
وبخصوص الإجراءات الواجبة الاتباع، فوفقا للمادة 14۸۹ من قانون المرافعات الجديد فإنه يتم بطريق الدعوى، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة كافة البيانات اللازمة خاصة تلك التي يستند إليها في طعنه، ولذا فإن الخصومة الناشئة عن هذا الطلب سوف تكون حضورية، ولذا يلزم إعلان الطرف الأخر بها وإتاحة الفرصة له ليندد بكافة ملاحظاته وأوجه رفاعه.