التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / التصدى لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى والفصل فيه
التصدي لطلب إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه
بصدد خصومة حضورية يطبق بشأنها قواعد الخصومة القضائية من الإعلان والحضور والغياب ... الخ ، ولذا فإن ما يصدر عن المحكمة في هذه الحالة سوف يكون حكما قضائية لا عملا ولائية ، وبالتالي سوف يخضع لطرق الطعن التى تخضع لها الأحكام القضائية.
القوة التنفيذية على حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر أياً كان النظام المتبع - نظام المراجعة او المراقبة - فإن القاضي لا يملك في الحالتين إلا إصدار الأمر أو رفض الطلب .
وبخصوص سلطة المحكمة أثناء تصديها لطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى المراد تنفيذه في مصر فإننا نقول رغم إنحياز المشرع المصرى بصفة مبدئية لموقف الدول التي تتيح تنفيذ الأحكام الأجنبية بعد فحصها بمعرفة القضاء الوطنى ومنحها الأمر بالتنفيذ، إلا أنه لم يتخذ إتجاهاً محدداً بالنسبة لسلطة المحكمة أثناء تصديها لفحص الأحكام الأجنبية ، وإنما علق الأمر بالتنفيذ على شرط التبادل . بمعنى أن سلطة المحكمة سوف تتحدد وفقاً للمعاملة التى يلقاها حكم التحكيم المصرى .
وباستعراض النصوص المنظمة لآثار الأحكام الأجنبية في مصر يمكن القول بلا تردد بأن الأصل في النظام القانونى المصرى هو نظام الرقابة بالمفهوم السابق بيانه ولكن إستثناء.