التنفيذ / مدى قابلية الأمر الصادر في الطلب للاعتراض عليه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / مدى قابلية الأمر الصادر فى طلب تنفيذ حكم التحكيم للإعتراض عليه
بخصوص الفرض الأول وهو صدور القرار بمنح الأمر بالتنفيذ فإن الفقرة الأولى من المادة 1488 من قانون المرافعات الجديد تقرر بأن الأمر الصادر بمنح الأمر بالتنفيذ لايكون قابلاً للإعتراض عليه بأي طريق من الطرق .
فإن قيل ما ذنب من صدر ضده القرار حتى تصادر إمكانية الإعتراض على القرار الصادر بمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم ؟ قلنا أن المشرع الفرنسى لم يصادر في الواقع حقه في الإعتراض، وأنه بإثارة الطعن المذكور تقف القوة التنفيذية للحكم التحكيمى - مالم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل - وبالتالي سوف لايستطيع من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه من تنفيذ الحكم التحكيمى تنفيذاً جبرياً.
ولذا فإن مصير الأمر الصادر بالتنفيذ سوف يتوقف على نتيجة الحكم الصادر في الطعن ، فإن رفض الاعتراض على الحكم ثبت حق من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه ، وبالتالى يستطيع مباشرة التنفيذ الجبرى . بل إن الحكم الصادر برفض الطعن بالاستئناف أو البطلان يمنح قرار التحكيم القوة التنفيذية إذا لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه من قبل .
الفرض الثاني - الأمرالصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم :
أما بالنسبة للأمر الصادر برفض منح القوة التنفيذية للحكم التحكيمى فالحال مختلف تماماً عن الفرض الأول ، وذلك لأن الطرف الذى صدر لصالحه حكم التحكيم سوف لايتمكن من تنفيذه جبراً ، وبالتالى فإن تقرير حقه في الاعتراض المباشر على القرار الصادر بالرفض ليس من شأنه إعاقة وسيلة التحكيم عن تحقيق الأهداف المنشودة .
ونظراً لأن التسبيب يعتبر ضمانة لصالح كافة الأطراف فإننا نهيب بالمشرع أن يجعل من التسبيب أمراً لازماَ في كافة الأحوال بدلاً من قصره على حالة الرفض ، خاصة وأن نظر طلب الأمر بالتنفيذ يتم في غياب الخصوم .
وإذا قيل بأن تقرير إمكانية الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ يكون من شأنه إضافة طريق جديد للطعن بالاضافة إلى طرق الطعن الأخرى ، وأن من شأن هذا الأمر أن يخلق تضارباً وتعارض بين طرق الطعن المختلفة مما ينعكس أثره على الهدف المقصود أصالة من اللجوء إلى عدالة التحكيم والمتمثل في السرعة والتحرر قدر الإمكان من شكليات العدالة العادية .
إلا أنه مما يقلل من هذا الشأن أن حالات الرفض قليلة للغاية إذا ماقونت بكم الطلبات التى تنال حيز القبول ، فعلى سبيل المثال فإن محكمة باريس في عام 1992 تقدم إليها 164 طلباً رفض منها إثنين فقط ، كما أن عدد الطلبات التي قدمت إليها خلال الفترة 1981 - 1992 كان 1711طلباً رفض منها أربع طلبات فقط مما يعني أن نسبة المنح كانت 99.77% من كم الطلبات المقدمة .
وبخصوص الجهة المختصة بنظرالاعتراض على الأمرالصادر برفض منح القوة التنفيذية للحكم التحكيمى فوفقاً للفقرة الأولى من المادة 1486 من قانون المرافعات الجديد فإن الطعن يثار أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمى في دائرتها ؛ علما بأن الاختصاص المحلى لايتعلق بالنظام العام .
إمكانية الطعن بالاستئناف في هذه الحالة لاتتوقف على قيمة النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم ، بل من الممكن إستخدامها أياً كانت قيمة النزاع الذي حسمه حكم التحكيم المراد تنفيذه جبراً .
أما فيما يتعلق بالميعاد الذي يمكن الطعن خلاله ، فإن الطعن به بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ.
فإننا لانستبعد أن يتم بناء على طلبه أو طلب من صدر لصالحه قرار الرفض لرغبته في إستقرار المراكز القانونية الناشئة عن صدور حكم التحكيم . بل إننا نرى من حيث الواقع أن تلك المهمة تقع على عاتق قلم كتاب المحكمة ، وذلك لأنه بانقضاء مدة الثلاثين يوماً من إعلان القرار الصادر بالرفض سيسقط حق طالب الأمر بالتنفيذ في الاعتراض على القرار الصادر بالرفض. ومن باب أولى سقوط حق من صدر ضده حكم التحكيم في الاعتراض على الحكم من وقت إعلانه كذلك بقرار الرفض ، ولذا يقول بعض الفقهاء أن من مصلحة من صدر ضده القرار التحكيمى الانضمام إلى الطعن المثار بواسطة من رفض طلبه وذلك من أجل حصوله على حكم ببطلان القرار التحكيمى نفسه .
وبخصوص الإجراءات الواجبة الاتباع ، أى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة كافة البيانات اللازمة خاصة تلك التي يستند إليها في طعنه . ولذا فإن الخصومة الناشئة عن هذا الطلب سوف تكون حضورية ، ولذا يلزم إعلان الطرف الآخر بها وإتاحة الفرصة له ليتقدم بكافة ملاحظاته وأوجه رفاعه .