الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة إستئناف القاهرة ، دائرة 62 تجاري ، دعوى التحكيم رقم 17 لسنة 131 ق ، جلسة ( 2015/1/6

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    622

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تحكيم - إجراءات تحكيمية - عدم عـلـم الـطـرف في التحكيم بإجراءات التحكيم - عـدم إعلانـه إعلانا صحيحاً - عدم بيان مكـان التحكيم - عـدم تحقـق مبدأ المواجهة - بطلان حكم التحكيم. البين لهذه المحكمة من مطالعة حكم التحكيم المؤرخ في 2004/8/21 موضـوع دعـوى البطلان الماثلة أنه لم يبين فيه مكان انعقاد التحكيم، إذ ذكر المحكم أن الحكم الصادر بمكتبـه الكائن ولم يبين المكان الكائن به هذا المكتب كما لم يبين في مشارطة التحكـيـم مكـان انعقاد التحكيم- مما يتبين معه لهذه المحكمة أن الجمعية المدعية- لم تعلن بإجراءات التحكيم إعلانـا قانونياً صحيحاً. - إن مبدأ المواجهة في الدفاع بين الخصوم والإخلال بحق قد توافر في الحكم مما يبطل معه حكم التحكيم موضوع الدعوى. (محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، دعوى التحكيم رقم 17 لسنة 131 ق، جلسة (2015/1/6 ....... وحيث إن الدعوى تداولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها، ومثلت الجمعية المدعية بوكيل عنها محام – قدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى- علـى صـورة ضوئية من وثيقة التحكيم مؤرخة 2004/7/ وأخرى لمحـضـر تـكـوين مـؤرخ 2004/7/15 محررين للمدعى عليهما الأول والثاني لم يذكر فيهما اسم المحكم ولا مكـان انـعقـاد التحكـيم،

وأخرى من محضر جلسة مؤرخ 2004/8/ ولم يثبت فيه حضور المـدعى عليهمـا وتغيـب الجمعية المدعية، وأخرى من حكم التحكيم رقم 2004/228 وصورة من محضر إيداعه بمحكمة جنوب القاهرة، وأخرى من إعلان حكم التحكيم للجمعية المدعية فـي 2013/11/24 وصـورة ضوئية من عقود البيع المؤرخة 1991/11/17، 1991/11/17، 1993/4/13 وصورة ضوئية من صحيفة الدعوى المشهرة برقم 2004/901 وصورة من شهادة تصرفات عقارية في الدعوى رقم 2004/1026 كلي جنوب القاهرة. والثانيـة - طويت على صورة ضوئية من المشهر رقـم 1972/2108 حلوان وصورة ضوئية من بيان بقضايا جنائية للمـدعى عليـه الأول، وأخـرى لجريدة وأخرى لقرار المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة في المحضر رقم 2002/10587 إداري حلوان وصورة ضوئية من قرار التمكين الصادر للجمعية المدعية – وصورتين طبق الأصل من الأحكام الصادرة في الدعويين رقم 2003/15374، 2004/1026 مدني كلي جنـوب القـاهرة. والثالثة- طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقـم 127/23648 ق 128/1074 ق القاهرة طعنا على الحكم الصادر فـي الـدعويين 2003/1537، 2004/1026 مدني كلي جنوب القاهرة اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها من مستندات، كمـا قـدم مذكرة بدفاعه صمم في ختامها على طلباته الواردة بختام صحيفة دعواه. كما مثل المدعي عليه – بوكيل عنه – محام – دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعـاد وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى- صورة ضوئية من إخطار الجمعية بانعقاد التحكـيم، وأخرى من شهادة بعدم حصول استئناف على حكم التحكيم صادر من استئناف القاهرة. والثانية طويت على صورة طبق الأصل من المشهر رقم 2005/80 وتعديل بالطلب 2005/116 عـن حكم صحة ونفاذ برقم 2004/228 جنوب القاهرة وصورة ضوئية من إيداع حكم التحكيم رقـم 2004/228 جنوب القاهرة والمؤرخ 2004/8/21 قلم كتـاب محكمـة جنـوب القـاهرة فـي 2004/9/13. والثالثة - طويت على صورة من عريضة النقض رقم 84/7553 ق على حكـم الاستئنافين رقم 127/23648 ق، 128/1074 ق وشهادة من محكمة النقض بعدم تحديد جلـسة لنظره وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم. - وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ترفضه المحكمـة، لأنـه مـن المقرر، وفقا لنص المادة 1/54 من القانون رقم 1994/27 في شأن التحكيم في المواد المدنيـة والتجارية ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم

للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقها في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. وحيث إنه هديا بما تقدم، وكان الثابت لهذه المحكمة مـن مطالعـة حكـم التحـكـيـم رقـم 2004/228 والصادر بجلسة 2004/8/21 أن الجمعية المدعية لم تحضر أية جلسة من جلسات التحكيم يمثل عنها، كما أنها لم تقدم مذكرة بدفاعها، ومن ثم فإن حكم التحكيم المطعون عليه بهذه الدعوى قد صدر غيابيا بالنسبة لها، ولما كان المدعى عليه الأول قد أعلن هذا الحكـم للجمعيـة المدعية في 2013/11/24 وأقامت دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمـة فـي 2014/2/17، أي خلال ميعاد التسعين يوماً الواردة في المادة 4/51 سالفة الذكر، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً وحيث إنه عن موضوع الدعوى وما ينعي به المدعي بصفته علـى حـكـم التحـكـيـم رقـم 2004/228 والصادر في 2004/8/21 والسابق ذكرها . فمن المقرر وفقا لنص المادة 53 / ج، ز من القانون رقم 1994/27 في شأن التحكـيم فـي المواد المدنية والتجارية لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ح) إذا تعـذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ن) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. والمعول عليه في هذه المادة هو عدم تقديم أحد الطرفين لدفاعه بسبب عدم احتـرام مـبـدأ المواجهة بالنسبة له، أو الإخلال بحق الدفاع، وهذا يعتبر إخلالاً بمبدأ أساس في التقاضي، ولهذا فإنه يؤدي إلى بطلان الحكم، وفقاً للمادة المذكورة. وبعبارة عامة بتعلق هذه الحالة بمخالفة مبدأ المواجهة وبصفة عامة بالإخلال بحق الـدفاع فيبطل الحكم إذا لم يتمكن الخصم من إثبات ما يدعيه ونفي ما يثبتـه خـصمه أو إذا لـم تتخـذ الإجراءات في مواجهة الطرفين أو لم يحضر أحد الطرفين بالجلسة المحددة للمرافعة أو لم يتمكن من تقديم ما لديه من مستندات أو من اتخاذ إجراءات الإثبات، كما أنه من المقرر، وفقـاً لـنص المادة 2/53 من القانون سالف الذكر – وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان مـن تلقـاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، ومـن

المستقر عليه أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بهـا نـص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال والانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاقدات والتصرفات والإجراءات، عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات. وحيث إنه هدياً بما تقدم وأخذاً به، وكان البين لهذه المحكمة من مطالعة حكم التحكيم موضوع الدعوى، أنه قد خلا مما يفيد تحقيق مبدأ المواجهة بين طرفيه، وذلك لعدم علـم المـدعـي بـصفته بإجراءات التحكيم لعدم إعلانه بها إعلاناً قانونياً صحيحاً، إذ كيف يتـسنى أن يكـون المحتكمـين ( المدعى عليه الأول ) خصما للجمعية المحتكم ضدها ( المدعية في الدعوى الماثلة ) ويدون بندا ف مشارطة التحكيم المؤرخة 2004/7/1 بأن إعلانات الجمعية الخاصة بإجراءات التحكيم يتم علـى عنوانه الكائن بناحية 54 شارع جسر البراني- دار السلام - البساتين- القاهرة، وأنها اتخذت مـن مكتبه المذكور محلاً مختاراً لها تصحح جميع الإعلانات القانونية عليه وتصبح نتيجة لآثارها، بـل ذيلها أيضاً بإقرار منسوب له من أنه حصل على توقيع ممثل الجمعيـة - المدعيـة- علـى هـذه المشارطة بمعرفته وتحت مسؤوليته دون أدنى مسؤولية على باقي الأطراف والمحكم . -- كما أن موضوع مشارطة التحكيم هو صحة ونفاذ عقود البيع الابتدائي والـصادرة مـن الجمعية المدعية إلى المدعي عليه الأول والمؤرخـة 1991/11/17، 1994/4/13 بالمـساحات الواردة فيها، وكذا صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2004/6/6 والصادر من المدعى عليـه الأول إلى المدعى عليه الثاني، والذي تضمن بيع الأول للثاني المساحة الواردة بـذلك العقـد، والتـي اشتراها المدعي عليه الأول من الجمعية المدعية، على الرغم من أن المدعى عليه الأول قد أقام الدعوى رقم 2004/1026 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الجمعية المدعية – في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقود المؤرخة 1991/11/17، 1993/4/13 والتـي تـضمنت بيـع الجمعية المدعية في الدعوى الماثلة إلى المدعى عليه الأول – المحتكم للمساحات الواردة بهـا، وقضت فيها بجلسة 2010/7/24 برد وبطلان العقدين المنسوبين للمدعو / محمد محمد يوسـف - رئيس الجمعية في تاريخ تحرير العقدين المـؤرخين 1991/11/17، 1993/4/13 والإقـرارين غير المؤرخين المنسوبين له . - وبجلسة 2010/11/27 قضت المحكمة في موضوع الدعوى برقم 2004/1026 مدني كلي جنوب القاهرة برفضها وألزمت المدعي فيها- المحتكم الثاني – في مـشارطة التحكـيـم سـالفة

الذكر - وألزمته بالمصاريف، وقد تأييد هذا الحكم بالاستئنافين برقم 127/23648 ق، 128/1074 ق القاهرة المحكوم فيهما بجلسة 2014/3/4 المقامين من المحتكم الثاني - المدعى عليـه الأول الدعوى الماثلة: أولاً- بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 127 / 23648 ق. ثانياً- بقبول الاستئناف رقم 128/1074 ق شكلاً، وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في كل استئناف مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن المدعى عليه الأول- في الدعوى الماثلة- والمحكوم عليه- بموجب الاستئنافين المذكورين بالنقض في 2014/4/15 بموجب صحيفة قيدت برقم 84 / 7553 ق ولم يحدد جلـسة بعد لنظر الطعن. كما أن البين لهذه المحكمة من مطالعة حكم التحكيم المؤرخ 2004/8/21 موضوع دعـوی البطلان الماثلة أنه لم يبين فيه مكان انعقاد التحكيم، إذ ذكر المحكم أن الحكـم الـصادر بمكتبـه الكائن، ولم يبين المكان الكائن به هذا المكتب، كما لم يبين في مشارطة التحكـيـم مـكـان انـعقـاد التحكيم - مما يتبين معه لهذه المحكمة أن الجمعية المدعية – لم تعلن بإجراءات التحكيم إعلاناً قانونيا صحيحا، كما أنها لم تحضر أية جلسة من جلسات التحكيم حسبما هو مدون بحكم التحكـيم سواء بشخص ممثلها أو بوكيل عنها. - كما أنها لم تقدم ثمة مذكرات في التحكيم تدلل على علمها بجلسات التحكيم، ومن ثم فإن مبدأ المواجهة في الدفاع بين الخصوم والإخلال بحق قد توافر في الحكم مما يبطل معه حكم التحكـيم موضوع الدعوى، كما أن الحكم أيضا انطوى على غش يفسد التصرف، والذي تمثل في إعلان الجمعية المدعية على عنوان المدعي عليه الأول – وهو في ذات الوقت خصماً لها في التحكـيم وأقيمت بينهما نزاعات قضائية بشأن عقود البيع موضوع التحكيم وقـضى ببطلانهـا بموجـب الأحكام قضائية نهائية، مما يكون معه حكم التحكيم موضوع الدعوى المائلة قـد انـطـوى علـى بطلان متعلقاً بالنظام العام – وتقضي المحكمة والحال كذلك بـبطلان حكـم التحـكـيـم المـؤرخ 2004/8/21 وعلى النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم . وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما الأول والثاني المادة 1/184 من قانون المرافعات. عملاً بنص

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً- بقبول الدعوى شكلاً. ثانياً- وفي الموضوع بـبطلان حكـم التحكـيم المـؤرخ 2004/8/21 والمـودع بـرقم 2004 / 228 م بمحكمة جنوب القاهرة وألزمت المدعى عليهما الأول والثاني بالمصاريف ومبلـغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2015/1/6. أمين السر حنا میلاد العضو رئيس بالمحكمة احمد المسلمي العضو رئيس بالمحكمة د. أحمد مغاوري رئيس المحكمة فتح الله عكاشة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون