التنفيذ / تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / أن يكون حكم التحكيم قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا
يجب على القاضي المختص أن يتأكد من حكم التحكيم قــد أعلن إعلانا صحيحا وذلك قبل صدور الأمر.
ويكون الإعلان صحيحا أيضا إذا لم يكن هناك اتفاق ولكنه تم طبقا لقواعد إعلان الأحكام في قانون المرافعات أي تم للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي.
وإذا تم الإعلان في الموطن المختار كان صحيحا في لعدم إنطباق كافة قواعد الإعلان على خصومة التحكيم ، ولكن إذا لم يكن قد اتفق على الإعلان بالبريد أو الفاكس وغيرها فلا يجوز اتباع هذه الطرق في الإعلان ويتعين إجراء الإعلان عن طريق محضر .