التنفيذ / تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن يكون قد تم إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلاناً صحيحاً
وفقاً لهذه المادة، لم يلزم مشروع قانون التحكيم الإماراتي صراحة أياً من الطرفين إعلان حكم التحكيم للآخر . ولكن من مصلحة المحكوم له أن يعلن الحكم إلى المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم، وذلك لبدء سريان ميعاد دعوى البطلان حتى انقضائه، تمهيداً للحصول على الأمر لتنفيذ الحكم . ويمكن للقاضي أن يتحقق من هذا الشرط من خلال الاطلاع على صورة ورقة إعلان حكم التحكيم، ويعيب على هذه المادة بأنها لم تحدد الكيفية التي يتم بها إعلان حكم التحكيم إلى المحكوم عليه، وإنما اكتفت فقط بأن يتم الإعلان صحيحاً، الأمر الذي نتج عنه عدة آراء فقهية منها :
الاتجاه الأول :
ويرى هذا الاتجاه بأن يتم إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه وفقاً لما اتفق عليه الطرفان في اتفاق التحكيم، فإن لم يوجد اتفاق بهذا الشأن، فيتم استند هذا الاتجاه على المادة (9) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي "1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أ, المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم . 2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه . 3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم ".
الاتجاه الثاني :
يرى هذا الاتجاه بأن الفقرة الثالثة 3 من المادة (9) نفس المادة التي عول عليها الاتجاه سالف الذكر – تؤكد على أن يتم إعلان صورة حكم التحكيم للمحكوم عليه وفقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين (إعلان الأوراق القضائية ) الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك لاعتبار صورة الحكم من الأوراق القضائية .
استند هذا الاتجاه على الفقرة 3 من المادة (9) والتي تنص على "3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم ".
نخلص هنا بأن الاتجاه الثاني هو الراجح ؛ لتماشيه مع طبيعة صورة الحكم باعتبارها من الأوراق القضائية التي يجب إعلانها وفقاً لإعلان الأوراق القضائية .