التنفيذ / تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه اعلانــا قانونياً صحيحاً:
أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم المراد تنفيذه للمحكوم عليه اعلانــا قانونياً صحيحاً:
وذلك تطبيقا لمبدأ المواجهة الذي حرص قانون التحكيم على اعماله كما هو الحال بالنسبة لعدالة الدولة ويتأكد القاضي من تحقق هذا الشرط وذلك بالاطلاع على صورة ورقة اعلان حكم التحكيم التي يلزم إرفاقها بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
وبتوافر الشروط السابقة لا يكون أمام القاضى الأمر بالتنفيذ سوى إصدار الأمر بالتنفيذ دون أن يكون للقاضي سلطة بحث موضوع النزاع أو أن يراقب خطأ المحكمين في هذا الخصوص، فهو ليس بمحكمة استئناف أو الجهة المختصة بنظر بطلان حكم التحكيم. ولذا لا يجوز للقاضى أن يرفض إصدار أمر بالتنفيذ على أساس خطأ المحكمين فى تكييف الوقائع أو خطئهم في تطبيق القانون عليها، أو على أساس أنه قد تم بعد صدور الحكم الوفاء بما قضى به. كما أنه ليس من سلطة القاضي المطلوب منه إصدار الأمر تعديل حكم المحكمين أو تكملته. وهذا ما أكدته محكمة النقض إذ قضت بأنه ليس للقاضى عند إصدار الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالة الحكم أو صحة قضائه فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
( حكم محكمة النقض في الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٦/٣/٢٧)
أن الأمر بالتنفيذ إنما هو تابع لحكم التحكيم وليس العكس، وأن غاية ما يقوم به هذا الأمر هو منح القوة التنفيذية لحكم التحكيم بعد أن يوضع عليه دون أن تكون له الخصائص نفسها فيما لو وضع على عريضة . بأنـــه يصطبغ بالحكم التحكيمى دون أن يملك تعجيل تنفيذه ،قانوناً، خاصة وأنه لا مجال للقول هنا بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لأن حكم التحكيم يكون قابلاً للنفاذ وفقاً للقاعدة العامة، أى يجوز تنفيذه تنفيذا عاديا وليس على سبيل الاستثناء .
فإن الأمر الصادر بمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم لا يعدعملاً قضائياً لأنه لا يفصل فى خصومة، كما أنه لا يعد في نفس الوقت استمرارا لعملية التحكيم التى انتهت بإصدار الحكم المراد شموله بالقوة التنفيذية وإنما نكون بصدد عمل ولائي يقتصر على منح الأمر بالتنفيذ بعد التحقيق مــن توافر الشروط اللازمة لإسباغه، بغية رفعه إلى معاف السندات التنفيذية.
وإذا رفض القاضى منح طالب التنفيذ الأمر بالتنفيذ فإن الأخير يمكنه معاودة الطلب مرة أخرى ذلك لأن الأعمال الولائية لا تتمتع بحجية الشئ المقضى فإن طالب استصدار الأمر بالتنفيذ الذى رفض طلبه يستطيع تجديد طلبــه مــرة أخرى.