قررت الفقرة (ح) من ضمن الشروط أن يكون حكم التحكيم "قد أبلغ للمحكوم عليه بلاغا صحيحًا".
وذلك وفقاً لقواعد الإبلاغ الواردة في نظام التحكيم". فإذا توافرت هذه الشروط جميعاً، فإن القاضي يأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإذا تخلف شرط منها، فإنه يرفض إصدار الأمر.
مع ضرورة مراعاة كافة الشروط التي نصت عليها المواد (9، 11، 12، 13، 14) من نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.