الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحًا / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / شرط الإعلان الصحيح.

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    429

التفاصيل طباعة نسخ

شرط الإعلان الصحيح.

قررت الفقرة (ح) من ضمن الشروط أن يكون حكم التحكيم "قد أبلغ للمحكوم عليه بلاغا صحيحًا".

وذلك وفقاً لقواعد الإبلاغ الواردة في نظام التحكيم". فإذا توافرت هذه الشروط جميعاً، فإن القاضي يأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وإذا تخلف شرط منها، فإنه يرفض إصدار الأمر.

مع ضرورة مراعاة كافة الشروط التي نصت عليها المواد (9، 11، 12، 13، 14) من نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية.