التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / عدم تضامن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر فلا يجوز صدور الأمر بتنفيذه، ويسرى هذا الحكم سواء كان التحكيم وطنيا أو أجنبيا أو ما يسمى دوليا.
ومثال ذلك أن يخالف حكم التحكيم قاعدة حجية الشئ المحكوم فيه وتسمو على النظام العام.
أو أن يصدر حكم التحكيم دون مداولة تتم بين أعضاء هيئة التحكيم أو أن يتضمن الحكم ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية.
ويتمتع القاضي الأمر بسلطة تقديرية في تحديد مفهوم النظام العام ولكنه سلطته خضع لرقابة المحكمة الأعلى لأنه يفصل في مسألة قانونية ويجوز إذا رفض إصدار الأمر أن يتظلم المحكوم له أمام المحكمة المختصة ولكن المشكلة أن القاضي الأمر غير ملزم بذكر أسباب رفض إصدار الأمر وهي ثغرة كبرى في التشريع وتجعل من نظلم من رفض إصدار الأمر لصالحه عديم الجدوي غالبا .