التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن لا يتضمن حكم المحكمين ما يخالف النظام العام
تنص المادة (58/2/ب) على " لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الدولة ".
وكذلك اشترط المشرع الإماراتي مثل هذا الشرط من ضمن شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة .