الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / أن لا يتضمن حكم المحكمين ما يخالف النظام العام

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    194

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (58/2/ب) على " لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الدولة ".

وكذلك اشترط المشرع الإماراتي مثل هذا الشرط من ضمن شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

117