التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام في دولى التنفيذ
تنص المادة (5/2/ب) من اتفاقية نيويورك " إن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد ". وفقاً لهذا النص ، يمكن للمحكمة المرفوع إليها دعوى الأمر بالتنفيذ أن تقضي من تلقاء نفسها ، أو بناء على دفع من المدعى عليه برفض طلب الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المراد تنفيذه يتعارض مع النظام العام – لدولة التنفيذ – دولة الإمارات العربية المتحدة .