الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام في دولى التنفيذ

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (5/2/ب) من اتفاقية نيويورك " إن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد ". وفقاً لهذا النص ، يمكن للمحكمة المرفوع إليها دعوى الأمر بالتنفيذ أن تقضي من تلقاء نفسها ، أو بناء على دفع من المدعى عليه برفض طلب الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المراد تنفيذه يتعارض مع النظام العام – لدولة التنفيذ – دولة الإمارات العربية المتحدة .

117