التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذة ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية :
ألا يتضمن حكم التحكيم المراد تنفيذة ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية :
لذا لا يجوز للقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم محكمين قضى بـدين قمار أو بتعويض عن معاشرة غير مشروعة أو بإلزام بثمن مخدرات، أو بفوائد تأخيرية لصالح أحد المحتكمين بسعر يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا، علمــا بـأن القاضي الذي سيتصدى لنظر الطلب سوف لا يستطيع التحقق من توافر الشرط المذكور إلا بفحص موضوع الحكم المطلوب منه الأمر بتنفيذه.