الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتضمن ما يخالف النظام العام / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / عدم تعارض الحكم مع النظام العام

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    379

التفاصيل طباعة نسخ

 

عدم تعارض الحكم مع النظام العام

لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إذا تضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر .

وهذا النص مأخوذ بحكمه في اتفاقيتي الجامعة العربية ونيويورك كما ہ أنه مقرر في تشريعات معظم الدول .

فمن الطبيعي أن يمتنع القاضي المصري عن تنفيذ أحكام التحكيم التي تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.

أن فكرة النظام العام في مجال المعاملات الدولية تختلف عنها في القانون الداخلي. ونضيف هنا أن شرط النظام العام هو ذات سواء تعلق الأمر بقانون أجنبي، أو بحكم قضائي أجنبي أو بحكم تحكيم أجنبي، إذ ينبغي على القاضی مراعاة حقيقة وقوع المسألة في مجال المعاملات الدولية، مما يقتضي شئ من المرونة في هذا الصدد

 ويرى البعض، أن فكرة النظام العام كسبب لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يجب جعلها مرنة بحيث لا يكون التمسك بها إلا في حالات استثنائية محددة .

ونحن وإن كنا نؤيد اعتبار النظام العام والآداب فكرة مرنة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مراعاة لواقع المعاملات الدولية، ورغبة في تنميتها وتنشيطها.

ويراعى أن فكرة النظام العام فكرة متطورة على مدى الزمان ومتغيرة من مكان إلى مكان .

الاستناد إلى فكرة النظام العام لعدم تنفيذ حكم تحكيم صدر في إنجلترا ، لكون هذا الحكم غير مسبب. وذلك لأنه وان كان عدم تسبيب الحكم يتعارض مع النظام العام الداخلى بفرنسا، فإنه لا يمس النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص، كما أيدت نفس هذا الاتجاه بحكمها الصادر في 18مارس 1980 .

ومن الأمور التي تزايد إثارتها أمام محاكم التحكيم ومحاكم الدول في السنوات الأخيرة، قضايا العمولات وما يرتبط بها أحيانا من استغلال نفوذ ورشوة ، ومدى تعارض هذه المسائل مع النظام العام على المستوى الدولى في بعض الدول، لذا نعرض لبعض أمثلة من هذه القضايا، للتعرف على موقف المحكمين والقضاة منها .

وقد أثار البعض التساؤل عن أحكام التحكيم التي تقر اتفاق الأفراد على ربط معاملاتهم بعملة أجنبية، وكان ذلك بمناسبة أحكام التحكيم التي صدرت في منازعات ربطت فيها المعاملات بعملة أجنبية لمواجهة تدهور قيمة الجنيه الإسترليني قبل الحرب العالمية الثانية. وقد اعتبرت مثل هذه الأحكام مقبولة في فرنسا. وكذلك أجازت محكمة النقض الفرنسية شرط الوفاء بالذهب في المعاملات الدولية .

ويتعين الأخذ بفكرة النظام العام المخفف في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، بمعنى أنه يتعين التفرقة بين نشوء العلاقة في الدولة، وإرادة الاحتجاج بها فيها، فقد يكون إنشاء العلاقة مخالفا للنظام العام في بلد القاضي .

وقد طبقت هذه الفكرة بصدد تنفيذ أحكام تحكيم أجنبية، ألزم فيها المحكمون الشهود بأداء القسم بالرغم من أن تكليف شخص غیر رسمی كالمحكم لأحد الأطراف والشهود بأداء القسم عند الشهادة يعتبر مخالفا للنظام العام في فرنسا .

وفي بلجيكا يرى البعض أن هناك قوانين في داخل الدولة تتعلق بالنظام العام ويتعين استبعاد حكم التحكيم الأجنبي الذي يهدرها، ويورد من بينها قواعد الاختصاص المقصور على محاكم الدولة .

إلى أنها القوانين المتعلقة بالمصالح الأساسية للدولة أو الجماعة، أو التي تحدد الأساس الجوهري الذي يقوم عليه- في القانون الخاص - النظام الاقتصادي أو الخلقي للمجتمع.