الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / المحكمة القضائية لا تنظر بأساس النزاع.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة الناظرة في الطعن لا تعول على أساس النزاع.- المحكمة تراقب اجراءات التحكيم وصحة ما قام به المحكم من الناحية القانونية دون الخوض في موضوع النزاع وما انتهى اليه المحكم في حكمه. - لا يقبل الطعن طالما أن المحكم الفسح المجال للطاعن في تقديم دعواه كمـا افسح ذلك للمطعون ضده.- اثارة ما ورد في عريضة الطعن من مخالفة المحكم لنص قانون المرافعات، اثارته لأول مرة امام محكمة النقض يصرف النظر عنه.

 

(المحكمة العليا - الدائرة التجارية - رقم الحكم 29/1424 - صدر في 2003/7/30)

 

الطاعن: (م أ ج)

 

المطعون ضده: ( ع ع م)

 

- حيثيات الحكم ومنطوقه:

 

بالاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 1424/3/13هـ الموافـق 2003/5/14م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه باطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد وعلى أوليات الطعن تجد أن ما أثاره الطاعن من منعى مخالفة المحكم لنص المادة (14) من قي المرافعات الذي قبـل التحكيم في قضية منظورة أمامه أثناء عمله كرئيس للشعبة الجزائية هو إدعاء مرسل من الطاعن أمام هذه الدائرة لم يعضده بما يؤيده، كما أنه لم يسبق أن أثاره أمام الشعبة التجارية في دعـوى البطلان المرفوعة منه.

 

وبالرجوع الى رد المطعون ضده قد ورد به تفنيد لهذا المنعى، ذلك أن تاريخ وثيقة التحكيم (2001/9/3م) يقطع دون مجال للشك بعدم صحة منعى الطاعن، قلم يكن حال تولي المحكـم رئاسة الشعبة الجزائية مما يتعين معه الالتفات عن هذا المنعى.

 

أما ما أثاره الطعن من منعي فساد تأويل حكم الشعبة للمادة (9) تحكيم لرفض منعي الطاعن ببطلان اتفاق التحكيم لاشتراط المطعون ضده أدنى وثيقة التحكيم بأن التحكيم بخصوص تسليم قيمة الشيك المحرر من المشتري (الطاعن) وقت البيع دون علمه (الطاعن) ولأن وثيقة التحكيم لم تتضمن تحديداً لموضوع التحكيم وأنه لايوجد اتفاق تحكيم تم التراضي عليه من الطرفين فقـد أورد الحكم المطعون فيه ضمن حيثياته أن الجزء المدون بعالي الاشتراط المذكور (الذي يتمسك به الطاعن) هو ما يمكن اعتباره والأخذ به استقلالا دون الجزء الأســل مـن اتفاق التحكيم وينسجم مع نص المادة (15) من القانون رقم (22) لسنة 92م بشأن التحكيم وتعديلاته، كما لـم يشب رضا الطرفين على اتفاق التحكيم أي عيب من عيوب الإرادة .. إلخ، وحيث أن الجائـب الموضوعي طبقا للمادة (35) من قانون التحكيم موجود وعدم اعتراض المدعي بحسب نص

 

المادة (9) من نفس القانون. ومما سبق فإن الاستناد في الحكم المطعون فيه على المادة (9) كـان فـي سـيـاق الاشارة الى المادة (35) تحكيـم التي تعنى بتفصيل ما أوجب القانون على المدعي تقديمه من بيان مكتوب يدعواه بوقائعها مع تحديد القضايا محل النزاع وطلباته .. الخ. وبالرجوع الى الإجراءات التي تمت أمام المحكــم نجد أن المحكـم أفسح المجـال للطاعن في تقديم دعواه، كما أفسح ذلك للمطعون، وبالرجوع الى مـا سـرد مـن أقـوال المدعي (الطاعن) أمام المحكم نجد: ونظراً لأن الكمية وصلت من (ع) ناقصة فقد حررت له شيـك بمبلغ (503.200) دولار وهـو قيمـة (29.200) ألـف كيس وهـي الكميـة (التي دخلت مخازني.. الخ، وقمت بكتابة في أسفل الشيك ضـمان بقيمـة الـرز وذلـك بخطي... الخ.ولدى سؤال المحكم (للطاعن) هل تحررت فاتورة لك وقت السبيع؟

 

ج/ نعم حررت فاتورة ثم ألغيت وأعطينا له شيك وتم التوقيع على الفاتورة.

 

ولما أن الحكم المطعون فيه أمام هذه الدائرة هو حكم الشعبة التجارية فـان مـا ورد فـي عريضة الطاعن من منعى مخالفة المحكم لنص المادة (29) مرافعات، فإن ذلك كان محله أمـام الشعبة، عليه يقع عبء إثباته، أما إثارته لأول مرة أمام هذه الدائرة فذلك من قبيل الوقائع الجديدة المرسلة دون دليل وخارج خصومة هذا الطعن بالنقض على حكم الشعبة ويتعين الالتفـات عنـه فالمحكمة العليا لانبسط رقابتها القانونية على حكم المحكم إلا بالقدر الذي اتسعت خصومة دعوى البطلان أمام الشعبة وفي نطاق المادتين (53 و55) من قانون التحكيم. أما في شأن ما نعاه الطاعن على الشعبة تسرعها بحجز القضية للإطلاع والحكم ثم حجزتها

 

قبل أن يكمل المدعي ما لديه، فبالرجوع الى محضر 2002/8/3م وجد علـى لـسان محـامي الطاعن: أطلب إعطائي فرصة لتقديم مرافعتي الختامية وحجز القضية للحكـم وقد استجابت الشعبة لذلك وحددت له موعداً لجلسة 2002/9/4م ومنحت الشعبة محامي الطاعن أجلاً جديـداً لتقديم مرافعته الختامية لجلسة 2002/10/1م بعد أن أبدى استعداده لتقديم مرافعته الختامية فـي الجلسة التي سوف تحددها الشعبة. أما الشاهد الرعيني فقد عللت الشعبة بقرارها عدم قبول شهادته بقولها "أنه تبين أن الشاهد هو الضامن على مدعي البطلان وكلاهما مسؤولان عن تنفيذ حكم المحكم عند تنفيذه ومن ثـم فـلا وجه لما نعاه الطاعن في هذه القضية

 

وعليه واستناداً لنص المادة (300) مرافعات فإن الدائرة وبعد المداولة تحكم بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر

 

2- وفي الموضوع برفضه لعدم قيام سببه

 

3- مصادرة كفالة الطاعن

 

4- يتحمل الطاعـن مصاريف المطعون ضده عن هذه المرحلة ونقرها بخمسين ألـف

 

ريال 5- إعادة الأوراق الى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإبلاغ الطرفين بنسخة من هذا الحكم

 

والعمل بمقتضاه صـدر بالدائرة التجارية تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليـا بتـاريخ 1 جمـادي الثـاني 1424هـ الموافق 2003/7/30م (برئاسة القاضي محمد علي البدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي خميس سالم الديني، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضـي محمــد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليـا القاضـي عبـد الله علـي المهدي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شـائف الأغبـري. عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا)