التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره. من المحاكم المصرية في موضوع النزاع
وإذا كان المشرع المصري قصر الأمر على حكم صادر من المحاكم التي تشكل قضاء الدولة إلا انه يجب تطبيق ذات الأمر لو كان هناك حكم تحكيم وطني أو أجنبي جاز القوة التنفيذية صدر من قبل ويتعارض مع حكم التحكيم الجديد المراد صدور الأمر بتنفيذه ، وذلك لأن أحكام التحكيم كأحكام قضاء الدولة تتمتع بحجية الشئ المحكوم فيه قبل صدورها، ولو لم يصدر الأمر بتنفيذها ( المادة ٥٥ من القانون ) .