الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره. من المحاكم المصرية في موضوع النزاع

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

وإذا كان المشرع المصري قصر الأمر على حكم صادر من المحاكم التي تشكل قضاء الدولة إلا انه يجب تطبيق ذات الأمر لو كان هناك حكم تحكيم وطني أو أجنبي جاز القوة التنفيذية صدر من قبل ويتعارض مع حكم التحكيم الجديد المراد صدور الأمر بتنفيذه ، وذلك لأن أحكام التحكيم كأحكام قضاء الدولة تتمتع بحجية الشئ المحكوم فيه قبل صدورها، ولو لم يصدر الأمر بتنفيذها ( المادة ٥٥ من القانون ) .