التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / تعارض حجية أحكام التحكيم مع حجية أحكام القضاء
وقد أجابت على هذا السؤال المحكمة الدستورية العليا، بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في أي خلاف ينشأ بين جهتين قضائيتين، أو بين جهة قضائية وأخرى ذات إختصاص قضائي، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى الاعتداد بحكم التحكيم، وعدم الاعتداد بحكم القضاء العادی، بوصف النزاع يدخل في الاختصاص الأصيل لهيئة التحكيم، وأن هيئة التحكيم هي التي فصلت أولا في النزاع، وأن فصل المحكمة في ذات المسألة للمرة الثانية يشكل تعرضًا لحجية حكم التحكيم، ومساسا باختصاص هيئة التحكيم المحدد اتفاقا بمعرفة طرفي التحكيم .