الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / ألا يتعارض حكم المحكمين مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة في موضوع النزاع

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    193

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (58/2/أ) من مشروع قانون التحكيم الإماراتي على " لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : أ . أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة في موضوع النزاع ".

وفقاً للمادة سالفة الذكر، اشترط مشروع قانون التحكيم الإماراتي من ضمن شروط تنفيذ أحكام المحكمين الخاضعة له بأن لا تتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة في موضوع النزاع، ويعود ذلك لحماية حجية الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدولة، وإعلائها على حجية أحكام التحكيم التالية في الصدور، كونها حجية تتعلق بالنظام العام، وكذلك اشترط المشرع الإماراتي مثل هذا الشرط من ضمن شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة .

117