الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / شرط عدم التعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها الثراء ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية. 

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    427

التفاصيل طباعة نسخ

شرط عدم التعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها الثراء ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية. 

ولو اقتصر المنظم في طلبه لعدم التعارض على حكم القضاء، لكان منطقياً و فيه إعلاء السلطات القضاء السعودي، ومن الذي يستطيع أن يلم

بها تصدره هذه الجهات، خاصة أنها غير مطبوعة ؟ بل إن الحصول على أحكام المحاكم هو أشبه بأحلام"، فما بالك بغيرها؟!

وبالتالي يشترط لصدور الأمر بتنفيذ حكم المحكمين عدم مخالفته لأية أحكام قضائية أو قرارات صادرة من هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية، وهذا ما نصت عليه محكمة الاستئناف عند حكمها بتنفيذ حكم محكمين ؛ حيث جاء في حيثيات الحكم: "... وبما أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه قد صدر بتاريخ 10/9/ 1433 هـ، فإنه يسري عليه نظام التحكيم الأخير، وحيث لم يظهر للدائرة تعارض حكم التحكيم سابق الذكر مع أية أحكام أو قرارات قضائية ... وحيث الأمر ما ذكر، وبعد الدراسة والمداولة، أمرت الدائرة بتنفيذ حكم المحكمين الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1433 هـ".

ويقع على المحكوم ضده عبء الإثبات بأن تنفيذ الحكم يتعارض مع حكم سبق صدوره، عن طريق تبليغ المحكمة المختصة التي تنظر طلب التنفيذ أن هناك تعارضا بین طلب الأمر بالتنفيذ وبين حكم سابق، عن طريق كاتب الجلسة أو إنذار على يد محضر.