الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / عدم تعارض الحكم مع حكم سابق

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    378

التفاصيل طباعة نسخ

 

عدم تعارض الحكم مع حكم سابق

لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر، يتعين ألا يكون متعارضا مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية .

وقد تتطلب المشرع المصرى هذا الشرط في قانون التحكيم، كما قدمنا.

والحكمة من هذا النص احترام الأحكام المصرية. وهو يقتصر على استبعاد أحكام التحكيم المتعارضة مع أحكام القضاء المصري دون تلك المتعارضة مع أحكام التحكيم الصادرة في مصر .

وقد أخذت اتفاقية ثنائية بين اليونان ويوجوسلافيا تتعلق بتنفيذ الأحكام بهذا الحكم في مادتها الثانية، التي ترفض تنفيذ الحكم الذي يتعارض مع حكم قضائي أو تحكمیی صادر في الدول الأخرى ولكن التشريع المصرى لم يشر إلى استبعاد أحكام التحكيم الأجنبية المتعارضة مع أحكام التحكيم الصادرة في مصر .

ويرى البعض أن توسيع الشرط على هذا النحو لا تسعفه النصوص القائمة .

ولم يرد هذا الشرط في اتفاقية نيويورك، كذلك لم يرد في اتفاقية الجامعة العربية، كما سبق أن رأينا .

وعلى هذا فلا يمكن الاستناد إليه لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في دولة من الدول الأعضاء في أي من هاتين الاتفاقيتين اللهم إلا إذا اعتبر حكم التحكيم الأجنبي في هذه الحالة متعارضا مع النظام العام .