الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / لا يتعارض الحكم مع حكم سبق صدوره من المحكمة في موضوع النزاع / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / تكليف القاضي الآمر بالتحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع الاحكام القضائية الصادرة فى ذات الموضوع 

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

تكليف القاضي الآمر بالتحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع الاحكام القضائية الصادرة فى ذات الموضوع 

   كلفت المادة ٥٨ فقرة ٢ من قانون التحكيم القاضى الأمر بالتحقق من عدم تعارض حكم التحكيم مع أى حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات موضوع النزاع ، وهو تكليف بمستحيل ، إذ كيف يتأتى للقاضي الأمر أن يتحقق من ذلك في غيبة المحكوم ضده صاحب المصلحة في تقديم مثل هذا المستند  ؟ 

  فمن غير المتصور أن يقوم المحكوم له (طالب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم) بتقديم مستند يؤدى إلى عدم صدور الأمر بالتنفيذ .

   يضاف إلى ما تقدم أنه يؤخذ على هذه المادة أنها لم تشترط أن يكون الحكم القضائي نهائيا ، وأنها لم تساو بين الحكم الصادر من المحاكم المصرية وأحكام التحكيم وأحكام المحاكم الأجنبية الصادرة بين نفس الخصوم في ذات موضوع النزاع.

الاقتراح

   لذلك اقترح تعديل المادة ٥٨ فقرة ٢ من قانون التحكيم بحذف شرط التحقق من عدم تعارض حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه مع أى حكم قضائي صدر من المحاكم المصرية فى ذات موضوع النزاع، واضافته إلى أسباب الطعن على حكم التحكيم الواردة بالمادة ٥٣ من قانون التحكيم ، خاصة وان المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات والمادة ۲۳ فقرة ٣ من قانون مجلس الدولة قد قررت اختصاص كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بالفصل في تنازع الأحكام النهائية الصادرة بين نفس الخصوم في ذات موضوع النزاع .

.النص المقترح للمادة ٥٨ فقرة ٢

(۲) لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

(أ) أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا .

(ب) انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .